الثلاثاء, 22 أيار 2012   1. رجب 1433

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة واجمل تعليق

vtem news box

  متى سيتم صرف الادوية بهذه الطريقة ؟؟؟ وهل تعتقدون ان هذه الطريقة ستنجح لدينا في الدول العربية ؟؟؟ ثم ما هو مصير الصيدلاني ؟؟؟…

 

 

 

مقالات طبية وصحية

القائمة البريدية

 تتشرف فارما جو ( شبكة الصيادلة الاردنيين والعرب ) بان تزود قرائها نسخة عن الكتيب الذي اصدرته نقابة الصيادلة حول الحقوق المهنية للصيادلة والموظفين كما جائنا من النقابة

 

كتيب الحقوق المهنية للصيادلة الموظفين

 

الفهرس


1. مقدمة.........................................................................................2
2. عقود العمل السنوية........................................................................3
3. مدة التجربة..................................................................................3
4. الحد الأدنى لأجور الصيادلة................................................................4
5. تحديد ساعات العمل .....................................................................5
6. الضمان الاجتماعي ........................................................................6
7. علاوة غلاء المعيشة وعلاوة العائلة والحوافز ..........................................7
8. راتب الثالث عشر والرابع عشر ..........................................................7
9. الإجازة السنوية............................................................................7
10. الإجازة المرضية..........................................................................8
11. الإجازات الإضافية................................... ....................................9
12.  إنهاء الاستخدام........................................................................9
13. استثناء من إنهاء الاستخدام..........................................................9
14. إنهاء عقد العمل محدد المدة.........................................................10
15.  الفصل دون إشعار.....................................................................10
16.  ترك العمل دون إشعار................................................................10
17. شهادة الخدمة.........................................................................11
18. الفصل التعسفي.......................................................................11
19. التوقيع على كمبيالات أو كفالات.....................................................12
20. إجازة الأمومة و إجازة الأم لرعاية أطفالها...........................................12
21.  رعاية أطفال العاملات.................................................................13
22.  الاشتراك في صندوق التقاعد و الضمان الاجتماعي في نقابة الصيادلة
 والإحالة على التقاعد......................................................................14
23.  إمكانية التطبيق وآلية الإلزام في القضايا الملزمة.................................18

 

 

 

 

 

 

 

1. مقدمة:

هذا الكتيب هو حلقة في سلسلة مشروع لجنة شؤون الصيدلانيات و شعبة الموظفين في نقابة الصيادلة ، و الذي يستهدف الصيادلة الموظفين في القطاعين الخاص و العام. هذا الكتيب يجمع  ويبوب قوانين تم اختيارها بعناية من المراجع القانونية التالية:  تشريعات و قوانين العمل والعمال، قانون الصيدلة و الدواء، و قانون نقابة الصيادلة. بحيث يتم التعريف بالحقوق المهنية للصيادلة الموظفين بشكل مبسط ؛ لرفع مستوى الوعي المهني للصيادلة الموظفين تجاه ما قد يتعرضون له من مشاكل أو خلافات مع أصحاب العمل، سعيا من النقابة  لتنظيم الحقوق والواجبات بين الموظفين وأصحاب العمل ، لتحصيل حقوقهم المهنية، و طموحا لتحسين هذه الحقوق حتى نصل للأداء الصيدلاني المتميز والحياة الكريمة للصيدلاني بإذن الله.


لجنة شؤون الصيدلانيات


مقدمة للقوانين

تنص المادة ( 19 ) من قانون الدواء والصيدلة المؤقت رقم ( 80 ) لسنة 2001:-

أ - الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير أو تجهيز أو تركيب أو تصنيع أو تعبئة أو تجزئة أو استيراد أو تخزين أو توزيع أو الشراء بقصد البيع أو صرف أي دواء أو تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم أو القيام بالإعلام الدوائي لمقاصد تعريف الاطباء بالدواء.

ب -  لا يجوز مزاولة المهنة إلا للصيدلي وفقاً لاحكام هذا القانون  .

ج - تشمل مزاولة المهنة من يلي من الصيادلة  :-
 1 - مالك المؤسسة الصيدلانية ومديرها والعاملون فيها  .
 2 - مالك المختبر الطبي ومختبر الرقابة الدوائية ومركز البحث العلمي ومركز الاستشارات الصيدلانية والعاملون في أي منها.
 3 - العاملون في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بصفتهم صيادلة  .
 4 -   العاملون في حقل التعليم .
 5 - العاملون في محلات مستحضرات النباتات الطبية  .

 

 

 


2.   عقود العمل السنوية :-

1 - عقود العمل السنوية بين العامل و المؤسسة التي يعمل بها لا تلغي الحقوق المكتسبة للعامل الواردة في قانون العمل الأردني.

2 -  تعتبر عقود العمل السنوية من عقود العمل محددة المدة وتطبق عليها أحكام قانون العمل فيما يتعلق بالاجازات والعطل الرسمية وبدل ساعات العمل الاضافي وبدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي إلا إذا كان عقد العمل يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام قانون العمل (المادة 4/أ من قانون العمل).

3 -  عقد العمل سواءً كان محدد المدة أو غير محدد المدة فهو من العقود غير الشكلية ويجوز اثباته بكافة طرق الإثبات المتعارف عليها قانونياً ( المادة 15/أ من قانون العمل).

4 -  في حال حصول خلاف مع صاحب العمل يستطيع العامل الرجوع الى محكمة الصلح صاحبة الاختصاص ويطالب بكافة الحقوق علماً ان التنازل الطوعي أو بالإكراه عن أي حق عمالي أو الإبراء عنه يعتبر باطل بنص قانون العمل الأردني (المادة 4/ب من قانون العمل).

5 -  إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فانه ينتهي من تلقاء نفسه لانتهاء مدته ، فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام (المادة 15/ج من قانون العمل)  .

3. مدة التجربة :-

تنص المادة ( 35 ) من قانون العمل على:-
أ -  لصاحب العمل استخدام اي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك ان لا تزيد مدة التجربة في اي حالة من الحالات على ثلاث اشهر وان لا يقل اجر العامل قيد التجربة عن الحد الادنى المقرر للاجور  .

ب -  يحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة  .

ج -  اذا استمر العامل في عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل  .


حقوق العامل خلال الثلاث اشهر الأولى من الاستخدام :-
1- الاشتراك في الضمان الاجتماعي :-
إذا مضى على عمل العامل في المؤسسة مدة ستة عشر يوماً فاكثر فعلى المؤسسة القيام بادخاله في الضمان الاجتماعي، حيث أن المادة (17/ج) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 تنص على إلزام صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه وأن يكون مسئولاً عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل وحتى تركه له شهراً بشهر.

2- الاشتراك في التأمين صحي :- يكون حسب النظام الداخلي للمؤسسة فبعض المؤسسات تدخل العاملين لديها خلال فترة التجربة في نظام التأمين الصحي المعمول به لديها والبعض الآخر بعد انقضاء فترة التجربة.

3- إمكانية ترك العمل دون انذار :-
أ -  يخضع العامل لفترة التجربة لمعرفة مدى مقدرته وصلاحيته للقيام بعمله على الوجه الاكمل .
ب -  يحق لصاحب العمل انهاء خدمات العامل خلال فترة التجربة دون اشعار أو مكافــــأة حسب المادة (35 /ب) من قانون العمل .

4. الحد الأدنى لأجور الصيادلة :- 

تعريف الأجر حسب قانون العمل الأردني:
كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً عليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيَاً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

- في عام 1978 صدرت تعليمات من النقابة بتحديد رواتب الصيادلة كما يلي :-

يتقاضى الصيدلاني أو الصيدلانية الموظف لدى المؤسسة الصيدلانية راتباً شهرياً قـدره
(180) ديناراً على أن يتم تعديل هذا الراتب بعد ( 3 ) أشهر متواصلة من العمل في نفس المكان ليصبح ( 250 ) ديناراً.

وحسب اتفاقية عقد العمل الخاص بالصيادلة الموظفين في الصيدليات الصادرة عن النقابة في عام ( 1994 ) فانه يحدد راتب الصيدلي حديث التخرج عند التعيين بـ ( 170 ) ديناراً شهرياً كحد أدنى خلال الستة أشهر الأولى ويتم رفعه بعد التثبيت إلى ( 200 ) ديناراً شهرياً.

وفي دورة مجلس نقابة الصيادلة لعام (  2002  -  2004) قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ  ( 10/11/2003 )  رفع الحد الأدنى لأجور الصيادلة لـ ( 230 ) ديناراً ولم يتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيله .

وفي دورة مجلس نقابة الصيادلة لعام ( 2006-2008) قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ ( 08/01/2007) رفع الحد الأدنى لأجور الصيادلة لـ ( 300 ) ديناراً وذلك للصيادلة العاملين في مستودعات وشركات الأدوية بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة.ولم يتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيله .

وفي دورة مجلس نقابة الصيادلة لعام (2008-2010 ) قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ ( 16/03/2009) الموافقة على محضر اجتماع شعبة الموظفين المنعقد بتاريخ (15/03/2009) والذي طالبت فيه الشعبة برفع الحد الأدنى لأجور الصيادلة. وعليه تم رفع الحد الأدنى لأجور الصيادلة في الصيدليات لـ ( 260 ) ديناراً.ولم يتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيله .


5. تحديد ساعات العمل:

وفقاً لقانون العمل الاردني :-

المادة ( 56 ) تحديد ساعات العمل  :-
أ‌- لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في قانون العمل ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة  .

ب‌- يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشر ساعة في اليوم  .

المادة ( 57 ) العمل الإضافي الإلزامي :-
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل اكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية وذلك في اي من الحالات التالية على ان يتقاضى العامل في اي من هذه الحالات الاجر الاضافي المنصوص عليه في هذا القانون  :-

أ -  القيام باعمال الجرد السنوي للمؤسسة واعداد الميزانية والحسابات الختامية والاستعداد للبيع باثمان مخفضة بشرط ان لا يزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على ثلاثين يوماً في السنة وان لا تزيد ساعات العمل على عشر ساعات في كل يوم منها  .

ب - من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من اجل تسلم مواد معينة أو تسليمها أو نقلها.

المادة (58) الاستثناء من تحديد ساعات العمل:
لا تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في قانون العمل على الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف أو الإدارة في أي مؤسسة و الذين يعملون في بعض الحالات خارج المؤسسة أو تتطلب أعمالهم السفر أو التنقل داخل المملكة أو خارجها.
 
المادة ( 59 ) العمل الاضافي الاختياري :-
أ - يجوز تشغيل العامل بموافقته اكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية على أن يتقاضى عن ساعة العمل الاضافية اجراً لا يقل عن ( 125% ) من اجره المعتاد .

ب- إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الاسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم اجراَ اضافياً لا يقل عن ( 150% ) من اجره المعتاد  .

المادة ( 60 ) العطلة الاسبوعية :-
أ - يكون يوم الجمعة من كل اسبوع يوم العطلة الاسبوعية للعامل الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك  .

ب- يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع ايام عطلته الاسبوعية والحصول عليها خلال مدة لاتزيد عن شهر  .

ج -  يكون يوم العطلة الأسبوعية للعامل باجر كامل ، الا اذا كان يعمل على اساس يومي أو أسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين اجر يوم العطلة الاسبوعية اذا عمل ستة ايام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة ،  ويستحق من ذلك الاجر بنسبة الايام التي عمل فيها خلال الاسبوع اذا كانت ثلاثة ايام أو أكثر  .

6. الضمان الاجتماعي

1 - الاشتراك الإجباري:-
  
ينفذ على العمال الخاضعين لقانون العمل الساري المفعول و الموظفين العامين غير التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني و قانون التقاعد العسكري، كما أوجب القانون على كل منشأة تستخدم ( 5 ) عمال فأكثر أن تخضع للضمان الاجتماعي.
كذلك يسري على جميع العمال ممن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً دون أي تمييز بسبب الجنسية و مهما كانت مدة العقد أو شكله أو طبيعة الأجر و قيمته سواء كان العامل يؤدي عمله داخل المملكة أو خارجها، و ذلك حسب المادة (3/ب) و المادة (4/أ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001.

2 -  الاشتراك الاختياري ( غير الملزم ) للأفراد و المؤسسات :-

للعامل الأردني الذي يعمل لدى صاحب عمل ( يدير منشأة تحتوي على أقل من 5 أفراد )  أو لحسابه الخاص  ، سواء أكان مقيماً داخل المملكة أو خارجها أو للمؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق القانون الانتساب بصفة اختيارية  إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يؤدي الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل والمؤمن عليه كاملةً عن ذلك التأمين وهذا ما نصت عليه المادة ( 8 ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 19 ) لسنة  (2001).
أما المؤسسات غير الملزمة بالاشتراك في الضمان الاجتماعي و هي التي يقل عدد العاملين فيها عن (5) فيجوز لها الاشتراك بالضمان و يكون ذلك على أساس اختياري.

3 - حقوق غير المؤمن عليه  :-

تنص المادة ( 64 ) من قانون الضمان الاجتماعي على:-
تلتزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو للمستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون كاملة ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة أن يكون العامل قد ابلغ المؤسسة بعدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل  .

4 - حق راتب شهر عن كل سنة للمؤسسات غير الخاضعة للضمان الاجتماعي:-

يحق للعامل الذي يعمل لمدة غير محدودة ولا يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل اجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية  ، ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس آخر اجر تقاضاه خلال مدة استخدامه ،  أما إذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على أساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه الصيدلاني فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته ، وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته 
( وهذا ما نصت عليه المادة ( 32 ) من قانون العمل  )  . 

7. علاوة غلاء المعيشة وعلاوة العائلة والحوافز

هاتان العلاوتان تدخلان في الأجر سواء ذكرتا في عقد العمل أم لائحة العمل أم في أي اتفاقية جماعية أو دفعتا بشكل منتظم للعمال دون أن تذكرا.

8. راتب الثالث عشر والرابع عشر  :-

وهذا يتبع النظام الداخلي للمؤسسة وإذا كان راتب الثالث عشر والرابع عشر مقرراً في عقد العمل أو لائحة العمل أو أي اتفاقية جماعية فإنها تعتبر من الأجر ،  أما إذا لم يكن مقرراً فانه يعتبر من الأجر إذا نشأ العرف بدفعه .

وهناك مؤسسات تدفعه وتقوم بدفعه على الراتب الأساسي أو الراتب الأساسي مع العلاوات التي تمنح للموظف   .

وحسب قرار التسوية الصادر عن مجلس التوفيق بين نقابة الصيادلة والنقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية عام ( 1995 ) فقد وافق الفريقان على تأكيد التزام المؤسسات الصيدلانية ومستودعات الأدوية بالأحكام المتعلقة براتب الرابع عشر.

وحسب اتفاقية عقد العمل الخاص بالصيادلة الموظفين في الصيدليات الصادرة عن النقابة في عام (1994) فان صاحب الصيدلية أو وكيله يدفع للصيدلاني الموظف في نهاية السنة الأولى راتب الثالث عشر وإذا أتم الصيدلاني الموظف السنة الثانية يدفع له عن السنة الثانية الراتب الثالث عشر والرابع عشر ويستمر على هذا النحو في السنوات التالية يقبض الراتبين الثالث والرابع عشر .

9.  الإجازة السنوية:

- التعريف : هي عدم عمل العامل خلال فترة زمنية مع بقاء تقاضيه اجـره المعتاد 
- الإجازة السنوية :- هي اجازة بمقابل رغم ان العامل لا يؤدي عملاً خلالها لصالح صاحب العمل وهذا المقابل يعادل الأجر الكامل للعامل عن مـــــدة الإجازة أي ( الأجر الأساسي وجميع المخصصات الملحقة به كمخصصات غلاء المعيشة و بدل المواصلات و غيرها)
كما يبدأ حساب الاجازة من تاريخ خدمة العامل وليس من بدء السنة الميلاديــــة .


-  تنص المادة ( 61 ) من قانون العمل الاردني على انه :-

أ -  لكل عامل الحق باجازة سنوية باجر كامل لمدة أربعة عشر يوماً عن كل سنه خدمة إلا إذا تم الاتفاق على اكثر من ذلك على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحــــــــداً وعشرين يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة ولا تحسب ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية وايام العطلة الاسبوعية من الإجازة السنوية إلا إذا وقعت خلالها  .

ب- إذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازه باجر بنسبة المدة التي العمل خلالها في السنة .

-  ويقصد بالمدة المتصلة أن لا يكون العامل قد قطعها ثم عاد إلى العمل ثانيةً حتى لو لـــــم  يشتغل أثناء انقطاعه عن العمل ،  الا اذا كان انقطاعه لتمتعه باي من الاجازات التــــي نص عليها لقانون.

- لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيه على ان يراعي في ذلك مصلحة العامل (المادة 61/د من قانون العمل) .

- يجوز تأجيل إجازة العمل عن أي سنة بالاتفاق بين العامل و صاحب العمل إلى السنة التالية مباشرةً لتلك السنة، و يسقط حق العامل في الإجازة المؤجلة على هذا الوجه إذا انقضت السنة التي أجِلت إليها ولم يطلب استعمالها خلال تلك السنة، ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على إجازته (المادة 61/ج من قانون العمل).

- إذا لم تؤخذ الاجازه السنوية دفعة واحدة ورغب صاحب العمل بتجزئتها لمقتضيات العمل أو طلب العامل تجزئتها فلا يجوز ان يقل الجزء منها عن يومين في اي مرة حسب المادة ( 62 ) من قانون العمل الاردني  .

- إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب قبل ان يستعمل إجازته السنوية فيحق له تقاضي ألجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الإجازة (المادة 63 من قانون العمل).

- يعتبر باطلاً كل اتفاق يقضي بتنازل العامل عن إجازته السنوية أو عن أي جزء منها (المادة 64 من قانون العمل). 

- وحسب عقد العمل الخاص بالصيادلة الموظفين في الصيدليات الصادرعن النقابة سنة ( 1994 ) فان الصيدلي الموظف يتمتع باجازة سنوية قدرها ثلاثة اسابيع ( 21 ) يوم عمل مدفوعة الراتب بالاضافة الى اجازات الاعياد الدينية التالية :-
 * ثلاثة أيام عيد الفطر وايام عيد الاضحى
 *  يومي عيد الميلاد المجيد ويوم عيد راس السنة الميلادية بالاضافة الى يوم عيد الشعانين ويومي عيد الفصح المجيد للعاملين من الديانة المسيحية .

10. الإجازة المرضية:

لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من فبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة أربعة عشر يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات و بنصف الأجر إذا كان بناءً على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة و لم يكن نزيل أحد المستشفيات.
 
 
11. الإجازات الإضافية:

تنص المادة ( 66 ) من قانون العمل على:-

أ ) لكل عامل الحق في اجازة مدتها اربعة عشر يوماً في السنة مدفوعة الاجر في اي من الحالات التالية :-
1 -  اذا التحق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة بناءً على ترشيح صاحب العمل أو مدير المؤسسة بالتنسيق مع النقابة المعنية  .

2 -  لاداء فريضة الحج ويشترط لمنح هذه الاجازة ان يكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة على الاقل لدى صاحب العمل ،  ولا تعطى هذه الاجازة الا لمرة واحدة خلال مدة الخدمة  .

ب )  يحق للعامل الحصول على اجازة مدتها اربعة اشهر دون اجر اذا التحق للدراسة في جامعة أو معهد أو كلية معترف بها بصورة رسمية  .

12. إنهاء الاستخدام:

تنص المادة 23 من قانون العمل الأردني على:
أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطياً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين.
ب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة.
ج- إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها و يستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال.
د- إذا كان الإشعار من طرف العامل و ترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراً عن فترة تركه العمل و عليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.

13. استثناء من إنهاء الاستخدام:

تنص المادة 27 من قانون العمل على:

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته في أي من الحالات التالية:
1- المرأة العاملة الحامل ابتداءً من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة.
2- العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة.
3- العامل في أثناء إجازته السنوية أو المرضية أو الإجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج أو في أثناء إجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها.

ب- يصبح صاحب العمل في حل من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل آخر خلال أي من المدد النصوص عليها في تلك الفقرة.

14. إنهاء عقد العمل محدد المدة:

تنص المادة 26 من قانون العمل الأردني على:
أ- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته أو أنهاه العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة (29) من هذا القانون، يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق و المزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الأجور التي تستحق حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد ما لم يكن إنهاء العقد فصلاً بموجب المادة (28) من هذا القانون.
ب- إذا كان إنهاء العقد محدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل و ضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد.

15. الفصل دون إشعار:

تنص المادة 28 من قانون العمل على:
لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحالات التالية:
أ- إذا انتحل العامل شخصية أو هوية أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الإضرار بغيره.
ب- إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.
د- إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة مرتين.
ھ- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه و ينشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.
و- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل.
ز- إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.
ح- إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بيِن أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل.
ط- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص آخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير.

16. ترك العمل دون إشعار:

تنص المادة 29 من قانون العمل على:
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما بترتب له من تعويضات عطل وضرر و ذلك في أي من الحالات التالية:
أ- استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيِناً عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (17) من هذا القانون*.
ب- استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل إقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك.
ج- نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه.
د- تخفيض أجره، على أن تراعى أحكام المادة (14) من هذا القانون**.
ھ- إذا أثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي أن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته.
و- إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير.
ز- إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعارا من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد يتلك الأحكام.

*تنص المادة 17 من قانون العمل على: لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة و في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي اقتضى هذا العمل.

**تنص المادة 14 من قانون العمل على: إذا أصيب العامل إصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كان يقوم به وجب على صاحب العمل تشغيله في عمل آخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل و بالأجر المخصص لذلك، على أن تحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة لإصابته على أساس أجره الأخير قبل الإصابة.

17. شهادة الخدمة :-

تنص المادة ( 30 ) من قانون العمل على:-
على صاحب العمل أن يعطي للعامل عند انتهاء خدمته بناءً على طلبه ذلك شهادة خدمة يذكر فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة كما ويلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق شهادات أو أدوات  .

18. الفصل التعسفي  :-

التعريف :-  هو فصل العامل دون سبب مشروع - خلافاً للحالات التي نصت عليها المــــــــــــادة ( 28 ) من قانون العمل -  أو انه حالة التعسف في استعمال حق إنهاء عقد عمل العامل من قبل صاحب العمل  .

طبقاً للقواعد العامة يتعين على العامل الذي يدعي أن صاحب العمل قد تعسف في استعمال حقه وقام بفصله فصلاً تعسفياً دون مبرر مشروع وقد أنكر صاحب العمل واقعة الفصل أن يقدم البينة القانونية على واقعة الفصل دون أن يتوجب على صاحب العمل إثبات أي شيء ولا يجوز مطالبة صاحب العمل بإثبات أن العامل المدعي قد ترك مكان العمل من تلقاء نفسه وذلك طبقاً لقرار محكمة التمييز رقم ( 867/99  )  لسنة  (  2000  )   .
 

- التعويض عن الفصل التعسفي  :-

 يتعين على العامل رفع الدعوى خلال (60) يوماً من تاريخ فصله، وإذا ثبت الفصل التعسفي على صاحب العمل يتم تعويض العامل وفقاً لنص المادة ( 25 ) من قانون العمل بناءً على الحكم الذي تصدره المحكمة:
1 -  بما لا يقل مقداره عن أجور (3 أشهر ) ولا يزيد عن (6 أشهر ) من أجور العامل حيث يؤخذ بعين الاعتبار الضرر الذي أصاب العامل والأسباب التي حدت بصاحب العمل بفصل العامل.

2 -  إعادة العامل إلى وظيفته  .

يتم حساب التعويض على أساس آخر اجر تقاضاه العامل ويشمل الأجر كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي وهو ما نصت عليه المادة ( 25 ) من قانون العمل  .

 وقد قضت محكمة التميز الأردني في قرارها رقم (  604/91 لسنة 1992  ) تطبيقاً لذلك بأنه يحكم للعامل ببدل الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة على أساس راتبه الأساسي مضافاً إليه الإكراميات والمكافآت التي كان يتقاضاها ويضاف إلى هذا التعويض الحكم للعامل ببدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (32) ومستحقاته من صندوق الادخار والتقاعد والتوفير المنصوص عليها في المادة (33) من قانون العمل .

19. التوقيع على كمبيالات أو كفالات :

بعض شركات و مستودعات الأدوية عند تعيين بعض موظفيها تطلب منهم التوقيع على كمبيالات أو تقديم كفالات عدلية إذا كان العقد محدد ويجدد تلقائياً إلا إذا  رغب احد الطرفين بإنهائه وذلك لكي يضمن صاحب العمل بقاء الصيدلاني في عمله وهذا مخالف لأحكام قانون العمل  .

20. إجازة الأمومة و إجازة الأم لرعاية أطفالها :-

 قسَم قانون العمل الاردني رقم ( 12 ) لعام 1997  حقوق العاملين الى قسمين :-

1 -   حقوق عامة :-  مثل الاجازة السنوية أو المرضية وحق العامل باعتبار كل شرط يتنازل بموجبه عن اي حق من حقوقه التي يمنحها القانون شرطاً باطلاً .

2 - الحقوق والمزايا الخاصة التي تتمتع بها المرأة العاملة ومنها:-
أ‌- حق العاملة التي تعمل في مؤسسة تستخدم ( 10 ) عمال أو أكثر في الحصول على اجازة ( بدون اجر ) للتفرغ لتربية اطفالها لمدة لا تزيد على السنة ويحق لها الرجوع الى عملها بعد انتهاء هذه الاجازة على ان تفقد هذا الحق اذا عملت باجر في اي مؤسسة أخرى خلال تلك المدة   ( حسب المادة ( 67 ) في قانون العمل الاردني فيما يخص المرأة العاملة)  .
ب‌- حق العاملة بالحصول على إجازة أمومة مجموع مدتها عشرة اسابيع على ان تحصل على اجرها كاملاً عن مدة هذه الاجازة (المادة 70 من قانون العمل).


وقد قسم المشرع الاردني اجازة الامومة الى قسمين :-

1 -  اربعة اسابيع قبل الولادة :- وهو اختياري ومرهون برغبة العاملة ولا يستطيع صاحب العمل اجبار العاملة على اخذ اجازة قبل الوضع  .

2 -  ستة اسابيع بعد الولادة :-  فهو اجباري للعاملة وصاحب العمل وبالتالي لا يجوز تشغيلها خلال هذه الفترة حفاظاً على صحتها وهي مدة معقولة للراحة من الوضع ورعاية المولود في مستهل حياته  .
( هذا ما نصت عليه المادة ( 70 ) من قانون العمل الاردني فيما يخص المرأة العاملة  )

3 - لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العاملة أو توجيه إشعار لها لإنهاء خدماتها ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة ( هذا ما نصت عليه المادة ( 27/أ ) من قانون العمل الاردني  .

4 -  للعاملة بعد انتهاء اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة  ( 70 ) أن تأخـــــذ خلال سنة من تاريخ الولاده فترة أو فترات مدفوعة الاجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة الواحدة في اليوم ( هذا ما نصت عليه المادة ( 71 ) من قانون العمل )

21. رعاية أطفال العاملات :- 

تنص المادة ( 72 ) من قانون العمل على:

على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة  متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهله لرعاية اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن اربع سنوات على ان لا يقل عددهم عن عشرة اطفال  .
 

 

 

22. الاشتراك في صندوق التقاعد و الضمان الاجتماعي في نقابة الصيادلة والإحالة على التقاعد
ينص نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة في قانون نقابة الصيادلة لسنة 2008 على:
المادة (14):
جميع الصيادلة الأردنيين المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد مع مراعاة ما يلي:
أ- يحق للصيدلي خلال السنتين الأولى والثانية من انتسابه للنقابة أن لا يشترك في الصندوق لأغراض التقاعد ولكنه يبقى ملزماً بدفع عائدات الضمان ويمنح حق إضافة تلك المدة لسنين خدمته القابلة للتقاعد إذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على أن يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها 7% دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تتعدى السنتين .
ب- لا يحق للصيدلي الذي تجاوز الخامسة والأربعين من العمر ولم يكن مسجلاً في النقابة ، الانتساب لصندوق التقاعد الا انه يجوز تسجيله في النقابة لغايات المزاولة والاستفادة من الضمان الاجتماعي
المادة (15):
على الأعضاء المشتركين في الصندوق عند تركهم المملكة الأردنية الهاشمية للعمل في مكان آخر الاستمرار في دفع رسوم النقابة وعائدات التقاعد .
المادة (16):
أ‌. للصيدلي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت لديه الشروط الآتية:
1. أن يكون مسجلاً في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب.
2. أن لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن ثلاثين سنة أو أن يكون قد أكمل الستين عاماً من عمره.
3. أن يكون قد دفع كل ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب.
ب‌.  
1. إذا بلغت مدة انتساب الصيدلي لصندوق التقاعد ثلاثين سنة واستمر في مزاولة المهنة بعد ذلك فيتوقف عن دفع العائدات التقاعدية دون أن يتقاضى راتب التقاعد.
2. إذا رغب الصيدلي في الاستمرار في دفع العائدات التقاعدية بعد المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة فيستحق مبلغاً إضافيا على الراتب التقاعدي المخصص له بنسبة (4%) عن كل سنة تزيد عن ذلك .
المادة (17):
إن إحالة الصيدلي على التقاعد لا تحول دون امتلاكه لمؤسسة صيدلانية شريطة توظيف صيدلي مسؤول لإدارتها .
 
المادة (18):
إذا أصبح الصيدلي غير قادر على ممارسة المهنة نهائياً بسبب إصابته بعاهة أو مرض بموجب تقرير اللجنة الطبية فيحال على التقاعد ويستحق في هذه الحالة الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في هذا النظام .
المادة (19):
إذا توفي الصيدلي قبل أن يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي كما ورد في المادة ( 26 ) منذ تاريخ الوفاة محسوباً على نفس الأسس الواردة في المادة ( 18 ) من هذا النظام .
المادة (21):
يترتب على إحالة الصيدلي على التقاعد الأحكام التالية مع مراعاة المادة (17) من هذا النظام:
1. نقل اسمه إلى سجل الصيادلة المتقاعدين .
2. الامتناع عن قبول أي عمل جديد متصل بالمهنة الصيدلانية اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد وإذا خالف حكم هذا البند يوجه إليه المجلس إنذاراً بالتوقف عن المخالفة خلال أسبوع وإذا لم يفعل يوقف صرف راتبه التقاعدي ما دام يشغل ذلك العمل .
المادة:( 22 )
لا يجوز للصيدلي المتقاعد أن يمارس عملاً يتنافى مع كرامته وكرامــــــــــة المهنة ويظل مسئولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيــــــــــداً بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة وإذا خالف يحاكم تأديبياً مـــــن المجلس وتوقع عليه إحدى العقوبات التالية :
1. التنبيه.
2. قطع الراتب التقاعدي ما دام مرتكباً للمخالفة .
3. قطع الراتب التقاعدي بصورة نهائية ويعاد إلى المعالين بعد وفاته .
 المادة (24):
أ- يجري تحديد الراتب التقاعدي وفقاً للشرائح التالية :
1. الراتب التقاعدي مائتا دينار شهرياً وتكون عوائد التقاعد خمسة عشر ديناراً شهرياً
2. الراتب التقاعدي ثلاثمائة ديناراً شهرياً وتكون عوائد التقاعــــــد ثلاثين ديناراً شهرياً .
3. الراتب التقاعدي أربعمائة ديناراً شهرياً وتكون عوائـد التقاعد خمسة وأربعين ديناراً شهرياً
المادة (26):
أ‌- يعتبر الأشخاص المذكورين تالياً عائلة الصيدلي أو الصيدلي المتقاعد المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي والتأمين الصحي بموجب أحكام هذا النظام :
1. الزوجة أو الزوجات في عصمة الزوج أو زوج العضو الأنثى.
2. الأولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر .
3. البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات اللاتي بلا مورد.
4. الوالدان والأخوات غير المتزوجات إذا لم يكن لديهم مصدر رزق أو بحالة عدم وجود من يعيلهم .
ب- يقسم الراتب التقاعدي حصصاً متساوية على المعالين الموجودين على قيد الحياة عند وفاة العضو مع احتساب حصة العضو نفسه وللمعالين الحق في حصصهم على أن لا يقل أدنى راتب تقاعدي لكافة المعالين معاً في أي وقت عن 50% من الراتب التقاعدي الذي كان العضو يتقاضاه .
ج- إذا تغير حال أي واحد من أولاد المتوفى أو بناته أو والديه أو أخواته ممن لم يكن معالاً بتاريخ وفاة الصيدلي بحيث يعتبر مستحقاً حسب أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة تخصص له حصة من الراتب التقاعدي الأخير بعد إعادة توزيعه على جميع المستحقين عندئذ .

الضمان الاجتماعي في نقابة الصيادلة

المادة (35):
أ- تدفع مساعدة عاجلة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس في أي من الحالتين التاليتين:
1. للورثة الشرعيين في حال وفاة الصيدلي.
2. للصيدلي في حال إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة نهائياً وذلك بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية، وفي هذه الحالة تدفع له النسبة التي يطلبها من المبلغ، وعند وفاته يدفع للورثة باقي المبلغ.
ب- في حالة وفاة الصيدلي يستمر أفراد عائلته بالاستفادة من المعالجة على حساب الصندوق وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة ( 26 ) من هذا النظام دون أن يكونوا ملزمين بدفع أية رسوم أو عوائد بمقتضى هذا النظام.
المادة (39):
إذا انقطع الصيدلي عن عمله بسبب توقيفه لأسباب لا تعود لارتكاب جريمة أخلاقية أو خيانة عظمى وأدى ذلك إلى انقطاع دخله أو تخفيضه بشكل ملموس دفع له أو لأسرته راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الكامل أو جزء منه حسب تقدير المجلس .
المادة (40):
إذا أصيب الصيدلي بمرض يمنعه عن العمل أكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال أو جزء منه يقدرها المجلس بما لا يزيد عن المرتب التقاعدي الكامل على أن يثبت المرض بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية وإذا ثبت عجز الصيدلي النهائي عن الممارسة يحال على التقاعد وفق المــادة ( 18 ) من هذا النظام .
المادة (41):
 يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:
1. أن يكون الصيدلي مسجلاً في سجل النقابة ومقيماً في المملكة وان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة والأنظمة الصادرة بموجبه.
2. أن يقدم الصيدلي أو احد أفراد أسرته حسب الحال إلى المجلس طلباً خطياً خلال شهر على الأكثر من تاريخ نشوء الحالة المستدعية للمساعدة.
3. أن يرفق بالطلب الأوراق الثبوتية التي يستند إليها .
4. أن تكون الأمراض والإصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الصيدلي في النقابة ويحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحالات التي تتفاقم بعد تاريخ قيد المشترك في السجل
المادة (43):
يحرم الصيدلي من مساعدات الصندوق لمدة لا تزيد عن سنة واحدة إذا قام أو حاول القيام بأعمال تؤدي إلى الأضرار بالصندوق ويحرم من هذه المساعدات نهائياً في حالة التكرار وللمجلس أن يسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق فضلاً عن المسؤولية التأديبية والجزائية ويسري الحرمان على أفراد أسرة المشترك

أحكام عامة
المادة (45):
أ‌- فيما عدا الحالة الواردة في الفقرة ( ج ) من المادة ( 20 ) من هذا النظام إذا تأخر العضو عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة أشهر رغم إنذاره بذلك يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق له استرجاع أي مبلغ يكون قد دفعه للصندوق وذلك عدا عن اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه .
ب‌- للعضو الذي فقد عضويته في الصندوق والنقابة حسب الفقرة ( أ ) السالفة الذكر من هذه المادة أن يطلب العودة للاشتراك فيهما خلال سنة من تاريخ إنهاء العضوية إذا سدد كل ما يترتب عليه من عائدات ورسوم الصندوق والنقابة حتى تاريخ قبول المجلس مع الفوائد بنسبة (7%)  مضافاً إليها غرامة مقدارها خمسون دينارا.ً
المادة (46):
يجوز دفع عائدات الصندوق بأقساط مسبقة ولمدد مختلفة يتفق عليها تعاقدياً بين العضو ومجلس النقابة .
المادة (47):
أ‌- تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة من خمسة أشخاص من غير أعضاء المجلس للفصل في الاعتراضات المقدمة من قبل الصيدلي أو أي من المعالين في شؤون تطبيق أحكام هذا النظام وتكون قراراتها قطعية ويشترط في هؤلاء أن يكون قد مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب‌- تنتخب اللجنة المذكورة رئيساً لها من بين أعضائها .
المادة (48):
أ‌- يحق للعضو أو لأي من المعالين الاعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق أحكام هذا النظام وذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار موضوع الاعتراض.
ب‌- يستوفى من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثلاثة دنانير أردنية تعود للصندوق ويعاد المبلغ إليه إذا ظهر انه محق في اعتراضه أو في جزء منه.
 
23.إمكانية التطبيق وآلية الالزام في القضايا الملزمة  :- 

- تنص المادة (5) من قانون العمل الأردني على أن وزارة العمل تتولى القيام بمهام التفتيش تطبيقاً لأحكام قانون العمل.
- وفقاً للمادة (9/ب) من قانون العمل فإن لمفتش العمل الطلب من صاحب اعمل إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه إنذاراً خطياً بذلك و في حال تخلفه فللوزير أو من يفوضه أن يقرر إغلاق المؤسسة لحين إزالة المخالفة أو صدور قرار المحكمة بشأنها.

- تحكم المحكمة على المخالف بإزالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً و لا تزيد على خمسمائة دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب التقديرية المخففة وذلك حسب (المادة 9/ج) من قانون العمل. 

-   من جهة نقابة الصيادلة ( دور النقابة في حل القضايا والخلافات المهنية  )

 تنص المادة ( 55 ) من قانون نقابة الصيادلة رقم (51) لسنة 1972على أن كل صيدلي أخل بواجباته المهنية خلافاً لاحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه أو امتنع عن تنفيذ قرارات الهيئة العامة أو المجلس أو اية سلطة مختصه بموجب هذا القانون أو أقدم على عمل ينال من شرف المهنة وآدابها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها وسمعتها فانه يعرض نفسه لواحده أو أكثر من العقوبات التاديبية التالية  :-

1 - التنبيه
2 - التوبيخ
3 -  الغرامة النقدية من  ( 25 – 250 ) ديناراً تدفع لصندوق النقابة وتحصل وفقاً لقانون       تحصيل الاموال الاميرية .
4 -  المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً مدة لا تتجاوز سنة واحدة
5 -  المنع من مزاولة المهنة نهائياً بحكم من المحكمة المختصة

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

في ختام هذا الكتيب:

يتبع هذا الكتيب سلسلة من الخطوات التعريفية (ندوات ، معلومات سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني، رسائل قصيرة للتوعية ، . . . ) حيث أن هذا الكتيب حلقة في سلسلة مشروع لجنة شؤون الصيدلانيات و شعبة الموظفين في نقابة الصيادلة ، حيث  يتضمن هذا المشروع مراحل التعريف ،التحصيل والتحسين للحقوق المهنية للصيادلة الموظفين.
العامل الأساسي لنجاح هذا المشروع هو تعاون وتفهم الصيادلة بمختلف قطاعاتهم، حتى يتم تنظيم الحقوق والواجبات بين الموظفين وأصحاب العمل ، لتحصيل حقوقهم المهنية، و طموحا لتحسين هذه الحقوق حتى نصل للأداء الصيدلاني المتميز والحياة الكريمة للصيدلاني بإذن الله.

وترحب اللجنة بكل اقتراح بناء، كما ترحب بكل من يرغب بالإنضمام إلى فريق العمل في هذا المشروع.

لجنة شؤون الصيدلانيات