الثلاثاء, 22 أيار 2012 1. رجب 1433

اكدت ان الاطباء العاملين في المراكز وصالونات التجميل سيتحولون الى مجالس التاديب
حذرت نقابة الاطباء مما اسمته استمرار بعض العيادات التي تستعمل الليزر دون ترخيص مطالبة بإغلاق كافة العيادات المخالفة.
وقدر امين السر الناطق الاعلامي باسم النقابة الدكتور باسم الكسواني وجود عشرات المراكز المخالفة مؤكدا ان النقابة تلقت عدد كبير من الشكاوي عن وجود مراكز تعمل دون اشراف طبي متخصص الامر الذي قد يؤدي الى مخاطر واخطاء طبية.
واشار الكسواني الى ان مجلس نقابة الاطباء وجه مذكرة خطية لوزير الصحة تتضمن مقترحات جمعية اختصاصيي الجلدية والتناسلية المنبثقة عن النقابة والخاصة باستعمال الليزر الخاص بالامراض الجلدية وجراحة التجميل والاجهزة الطبية الاخرى والتي نصت على ان اختصاصي الامراض الجلدية والتناسلية هو الطبيب الحاصل على شهادة المجلس الطبي الاردني او ما يعادله .
كما يحق لجمعية الامراض الجلدية ممثلة بالهيئة الادارية بالتنسيق مع نقابة الاطباء من الكشف على العيادات في القطاع الخاص المخالفة والتنسيب لمجلس النقابة باسماء المخالفين لاتخاذ العقوبات اللازمة .
وحذرت بان اي طبيب يضبط او يثبت عمله في هذه المراكز للعناية بالبشرة وصالونات التجميل يحول فوراً الى مجلس النقابة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .
وكدت المذكرة لنه "لايحق لاختصاصي الجلدية أو أي طبيب أخر حسب دستور النقابة بالاشراف على مراكز العناية بالبشرة او صالونات التجميل لان مكانه القانوني هو عيادته الخاصة او المستشفيات وليس مثل هذه المراكز وذلك حفاظاً على مستوى المهنة وعدم النزول بها الى مستويات أخرى".
كما انه لايحق للطبيب اعطاء شهادة اختصاصه كتأجير لهذه المراكز وشراء اجهزة ليزر وشراء مستحضرات طبية على اسمه لاستعمالها داخل هذه المراكز والصالونات.
وطالبت المذكرة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء بمتابعة الية استيراد الاجهزة الطبية بما فيها الليزر الخاص بالامراض الجلدية بجميع انواعه ومتابعة بيع هذه الاجهزة وخاصة من قبل المستودعات والشركات التي تبيع لغير أطباء الجلدية او جراحة التجميل من أجل الربح المادي وتجاوز التعليمات الخاصة ببيع مثل هذه الأجهزة المقررة من قبل وزير الصحة.
كما طالبت المذكرة بمنع مراكز العناية بالبشرة والصالونات منعاً باتاً من استعمال اي جهاز يخص المجال الطبي وبالدرجة الاولى الجلدية مثل الليزر بجميع انواعه أو أي جهاز اخر يستعمل كطريقة علاج للجلدية او استعمال الادوية والعلاجات مثل البوتكس والفلر والميزوثيرابي ومواد التقشير الكيماوي بالاجهزة واستعمال الابرة الكهربائية لازالة الشعر ويمنعوا من الاعلان بالصحف او اي وسيلة اعلام بدون ترخيص من معالي وزير الصحة وعدم كتابة الوصفات الطبية ،والفحوصات المخبرية وهذا حسب نظام العناية بالبشرة لعام 2002 وقانون الصحة العامة المادة (5) فقرة(7) والعقوبات المنصوص عليها في المادة (62) فقرة(5) من قانون الصحة العامة .
010 بما ان جهاز الليزر بجميع انواعه هو طريقة علاج للجلدية وكذلك الاجهزة الاخرى المتعلقة بهذا الاختصاص فهو يستعمل من قبل الاختصاصي ويستطيع الطبيب العام العمل عليه تحت اشراف الاطباء وذلك بعد تشخيص المرض وتحديد طريقة العلاج المناسية وذلك لتحديد المسؤولية في حال حدوث اي اثار جانبية او مضاعفات في عيادة اختصاصي الجلدية وكذلك فان معرفة الطبيب العام بالعمل على هذا الجهاز (الليزر) لايعطيه الاحقية في معالجة الامراض الجلدية وانما التحويل الى طبيب الاختصاص والمريض ليس حقل تجارب وهذا يدخل في مجال تحقيق الربح المادي وليس مصلحة المريض.
وحددت المذكرة بان طبيب الجلدية المؤهل هو الممارس الذي أكمل اربع سنوات تدريبية بعد الطب العام في مجال الامراض الجلدية في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات واجتاز امتحانات الاربع سنوات بنجاح ومؤهل لدخول امتحان الجزء الثاني البورد النهائي واجتاز امتحان الجزء الاول يسمح له بممارسة مهنة الجلدية واستعمال الاجهزة الخاصة بالامراض الجلدية وكذلك العلاجات ويتقاضى الحد الادنى من كشفية الاختصاصي.
مشيرة ان وظيفة اختصاصي الجلدية والتناسلية هي معالجة الامراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد سواء كان بالعلاجات او استعمال الليزر بجميع انواعه المتعلق بالجلد ، او اي اجهزة طبية بطريقة علاج لاي مرض جلدي لاستخدام الليزر بكافة انواعه المتعلق بالجلدية،زراعة الشعر تقشير البشرة بكافةالطرق،الكي الكهربائي الحقن الجلدي بالمواد المائية، البوتكس،الكورتزون،الميزوثيربي وكل ما هو مشرع في علم التجميل الجلدي العلاج الضوئي بما فيها العلاج ب Radio-frequeary،علاج ترهل الجلد ، تنظيف البشرة بكافة الطرق، photo –dynamic ، LED، وكل ما يستجد في علاج الجلدية، والدوالي السطحية ،Velaugectasi ،Selerotleraiy ، شفط الدهون ، LPG، العلاج بالسونار المكثف Focal-sonar ، شفط الدهون بالليزر، زراعة الدهون.
واكدت المذكرة ان مكان عمل اختصاصي الجلدية والتناسلية والعقم وتجميل الجلد في العيادة الخاصة المسجلة باسمه او المستشفى الخاص او في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجامعات والخدمات الطبية الملكية وكل من يخالف ذلك يحول لمجلس نقابة الاطباء.
ويحق لاختصاصي الجلدية في عيادته الخاصة تعين العدد المناسب من خبراء التجميل، فني العناية بالبشرة المرخصين حسب الاصول من مديرية المهن الصحية او الاطباء العامين ويتحمل اختصاصي الجلدية كافة وكامل المسؤولية عن اي اجراء طبي داخل العيادة.
وقالت المذكرة ان الطبيب الذي عمل اقل من اربع سنوات تدريبية في مجال الجلدية ولم يجتاز الامتحانات المخصصة لذلك ولم يجتاز الجزء الاول من امتحان البورد الاردني لا يحق له ممارسة هذا الاختصاص ولايحق له فتح عيادة جلدية وذلك تجنباً لعدم الخلط ولتجسيد التعليم الطبي المستمر والمحافظة على سمعة الاختصاصات في جميع المجالات الطبية وان يأخذ كل ذي حق حقه.
وطالبت المقترحات الغاء مسمى عيادة الليزر والتجميل بالنسبة للطب العام فهذا ليس اختصاصه حيث ان جهاز الليزر مكانه في عيادة اختصاصي الجلديو او اختصاصي جراحة التجميل أو في المستشفى . مشيرة انه يسمح للطبيب العام استخدام جهاز IPL لازالة الشعر فقط (الضوء المكثف) في العيادة اذا اجتاز تدريب وامتحان من جهة رسمية تؤهله لذلك مثل المجلس الطبي الاردني
وعدم السماح لاطباء الاسنان باستعمال ليزر الامراض الجلدية والعلاجات المخصصة لذلك بحجة ان الوجه من اختصاصهم وكذلك التعدي على الانف والاذن والحنجرة وذلك تجنباً للخلط بين الاختصاصات.