الأربعاء, 23 أيار 2012   2. رجب 1433

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة واجمل تعليق

vtem news box

  متى سيتم صرف الادوية بهذه الطريقة ؟؟؟ وهل تعتقدون ان هذه الطريقة ستنجح لدينا في الدول العربية ؟؟؟ ثم ما هو مصير الصيدلاني ؟؟؟…

 

 

 

مقالات طبية وصحية

القائمة البريدية

 

فارما جو - عمان

حصلت فارما جو على مشروع نص الاتفاقية المنوي توقيعها مع شركات

التامين من قبل نقابة الصيادلة , وتعتبر مسودة ( مشروع ) الاتفاقية موافق عليه من قبل نقابة الصيادلة .

  هذا وقد تم تبني هذا المشروع أيضا من قبل رؤساء اللجان الفرعية وشعبة أصحاب الصيدليات في المملكة خلال الاجتماع الاخير الذي تم بين الرؤساء ومجلس النقابة .

فارما جو تنشر النص الكامل لمشروع الاتفاقية مصحوبا بالخطاب الذي أرسلته نقابة الصيادلة إلى مدير عام هيئة التامين بالوكالة السيدة رنا طهبوب .
 

ن ص /
01/12/2010

عطوفة السيدة رنـا طهبــــــوب المحترمة
مدير عام هيئة التأمين بالوكالة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

وبعد ،
 يطيب لي أن أتقدم اليكم باسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس النقابة بالتحية والاحترام وراجياً لكم موفور الصحة وتمام العافية ولمؤسستكم العامرة مزيداً من التقدم والنجاح .

 بناء على الاجتماعات العديدة ما بين مجلس النقابة و الهيئة واللجنة المشتركة والزميلات والزملاء الصيادلة في مختلف محافظات المملكة والتي تم خلالها مناقشة مشروع الاتفاقية مع شركات وإدارات شركات التامين فانه يسرني ان ارفق لكم طيه مشروع الاتفاقية النهائي


 راجياً الموافقة عليها ليتسنى لنا توقيع الاتفاقية ومباشرة العمل بها .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،


    نقيب الصيادلة 
       
   الدكتور / محمد شريف عبابنه


 

نص مشروع الاتفاقية

 

الاتفاقية على ما يلي :-

1- تمنح نقابة صيادلة الأردن خصماً بسقف أعلى نسبته (6٪ ) ستة في المائة على صافي الوصفة وهو خصم خاص ومحصور لشركات وإدارات التأمين والتي تعمل تحت مظلة هيئة التامين و بموافقة نقابة صيادلة الأردن  ، وهو خصم موحد على الأدوية العادية والمزمنة ويشمل جميع المصاريف الإدارية والخدماتية التي تقدمها شركة التامين او شركة إدارة التامين ولا يجوز للشركة إضافة اي رسوم إضافية على قيمة هذا الخصم.
أو

1- تمنح نقابة صيادلة الأردن خصماً بسقف أعلى نسبته (5٪ ) ستة في المائة على الوصفة وهو خصم خاص ومحصور لشركات وإدارات التأمين والتي تعمل تحت مظلة هيئة التامين و بموافقة نقابة صيادلة الأردن  ، وهو خصم موحد على الأدوية العادية والمزمنة ويشمل جميع المصاريف الإدارية والخدماتية التي تقدمها شركة التامين او شركة إدارة التامين ولا يجوز للشركة إضافة اي رسوم إضافية على قيمة هذا الخصم.


2-  يمنع الصيدلي منعاً باتاً من إعطاء اي خصومات على نسبة المساهمة المفروضة على المؤمن او التنازل عن حقه بهذه النسبة من قيمة الوصفة الطبية المصروفة من قبل الطبيب المعتمد لدى الجهة دافعة الفاتورة .

3-  لا تعتبر الصيدلية معتمدة ضمن الشبكة الطبية الخاصة بالجهة دافعة الفاتورة ما لم تقم بتوثيق عقد الاعتماد وملحقاته من قبل نقابة الصيادلة .

4- عدم اعتماد أية صيدلية أو التوقيع معها الا من خلال مالكها الأصلي او من خلال الصيدلي المسؤول والمفوض بالتوقيع والمسجل لدى وزارة الصحة . 

5- تعتبر الاعتمادات سارية المفعول بعد توقيعها لدى نقابة صيادلة الأردن وختمها من قبل الصيدلية والجهة دافعة الفاتورة وعلى نسختين تحتفظ إحداها لدى الصيدلية المعتمدة والأخرى لدى الجهة دافعة الفاتورة .

6- تلتزم الجهة دافعة الفاتورة بتسديد قيمة كامل المطالبات الى الصيدليات خلال مدة ( 45 ) يوماً من تاريخ استلام المطالبة المكتملة لشروط التعاقد وخلال الفترة المتفق عليها لتسليم المطالبة في العقد المبرم بين الجهة دافعة الفاتورة والصيدلية المعتمدة  ، وفي حال عدم التسديد ضمن هذه الفترة يتم تحميل شركة التأمين او إدارة التأمين مبلغ مقداره ( 1% ) واحد في المائة شهرياً من قيمة الخصم المسموح به من قبل نقابة صيادلة الأردن . حيث ان تاريخ التسليم يكون مثبت على كشف مرفق.

7- يتم اعتماد الصيدليات في جميع محافظات المملكة عن طريق أسس واضحة و صريحة تؤهل الصيدلية للاعتماد ، مرفق ملحق ( 1 ) .

8- لا يتم إلغاء اعتماد أي من صيدليات المملكة المعتمدة الا من قبل اللجنة المشتركة والمخولة بإصدار القرارات المناسبة .

9-   عدم حصر صرف الأدوية المزمنة بصيدليات معينة بل يتم صرفها مباشرة من اي من الصيدليات المعتمدة ضمن الشبكة الطبية .

10-  يمنع توصيل الأدوية المزمنة او العادية لاي سبب كان من الصيدليات لأية جهة كانت سواءً بطريقة مباشرة او غير مباشرة عبر شركات قائمة او قد تنشأ لاحقاً ولا يتم صرف الدواء الا داخل الصيدلية .

11-  يمنع المساس بالشكل الخارجي والداخلي لعبوة الدواء او إزالة رقاع التسعير او رقم التشغيلة ، كما يمنع إرفاق كراتين الأدوية لنماذج المطالبة .

12- يتحمل الصيدلي رسوم الطوابع ولا يتحمل أي مصاريف أو رسوم أخرى تجاه الجهة دافعة الفاتورة مثل ( رسوم إدراج اسم الصيدلية ضمن الكتيب المحتوي على أسماء الشبكات الطبية المعتمدة او رسوم التعاقد ) .

13- لا يتحمل الصيدلي أي مسؤولية في حال وجود اختلاف ما بين الأدوية الموصوفة والتشخيص وعليه صرف كامل محتويات الوصفة الموصوفة من الطبيب المعالج بدون تغيير الا في حال موافقة الطبيب على التبديل .

14- على الصيدلي الالتزام بوصفة الطبيب المعتمد والعلاجات والكمية الواردة في الوصفة الطبية سواء تم تصنيفها كدواء او غيره من قبل اللجنة الفنية .

15- لا يجوز صرف أي دواء بدون وصفة طبية .

16- مخالفات التعاقد :-
أ- في حال قامت أي صيدلية بمخالفة أي من بنود هذه الاتفاقية تخضع لقانون نقابة الصيادلة لأخذ الإجراء المناسب ، مرفق ملحق رقم ( 2 ) . 

ب- في حال قامت أي شركة تأمين او إدارة تأمين او صندوق بتجاوز أي من بنود هذه الاتفاقية تخضع لقانون هيئة التأمين لأخذ الإجراءات المناسبة ، ملحق مرفق رقم ( 3 ) .

17- يتم تشكيل لجنة مشتركة من هيئة التأمين ونقابة صيادلة الأردن مهمتها دراسة وحل أي خلاف قد ينشاً بين اي من الإطراف المعنية بالاتفاقية فيما يتعلق  بتطبيق أي من بنود الاتفاقية او في حال عدم اتخاذ الإجراء المناسب من قبل نقابة الصيادلة او هيئة التامين ضد المخالفين يتم تحويل موضوع الخلاف الى اللجنة المشتركة لدراسته واتخاذ القرار المناسب ويكون قرارها ملزماً لجميع الأطراف .


ملحق رقم ( 1 )

 

أسس اعتماد الصيدليات :-


1- صيدلية مرخصة مزاولة ومسددة للالتزامات المالية تجاه النقابة .

2- ان تكون الصيدلية لديها متطلبات شركات التأمين من :-


- هاتف ارضي .
- خط انترنت للشركات التي تتعامل بالـ online فقط .
- ان تكون الصيدلية ليس لديها اي مخالفات موثقة مع شركات التأمين مثــل ( تبديل الوصفات الطبية ) .
- ان يكون ملف الصيدلية خال من مجالس تأديب تخص أدوية مهربة ، بيع عينات طبية ، او مخالفات تتعلق في بيع أدوية مباعة للعطاءات .