الأربعاء, 23 أيار 2012 2. رجب 1433

فارما جو - عمان
حصلت فارما جو على نص الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها ما بين نقابة
الصيادلة وضريبة المبيعات حسب النص الصادر عن الضريبة نفسها والتي من المتوقع ان يتم التوقيع عليها قبل نهاية هذا العام 2010 .
وكان رئيس الوزراء قد وافق في وقت سابق على إعفاء الصيادلة الواصلين حد التسجيل لدى ضريبة المبيعات ولم يسجلوا بإعفائهم من كافة الغرامات المترتبة عليهم .
وقد تم أمهل القرار الصيادلة المخالفين مدة 3 أشهر من صدور القرار بالجريدة الرسمية لتصويب أوضاعهم , غير ذلك ستطبق عليهم عقوبة الغرامة والتي قد تصل الى أكثر من مائة ألف دينار .
فارما جو تنشر النص الكامل لبنود الاتفاقية كما حصلت عليها وهي على النحو التالي :
اتفاقية آلية تحصيل ضريبة المبيعات
من الصيدليات
الفريق الأول : دائرة الدخل و المبيعات و يمثلها مدير عام الدائرة .
الفريق الثاني : نقابة الصيادلة و يمثلها نقيب الصيادلة
المقدمة :
حيث ان الفريق الأول هو الجهة المكلفة باستيفاء ضريبة المبيعات وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة (1994) و تعديلاته , وحيث ان منتجات الصيدلية هي من السلع الخاضعة لضريبة المبيعات و حيث يرغب الفريق الثاني بتبسيط إجراءات تحصيل هذه الضريبة و توريدها من قبل أصحاب الصيدليات .
وعلى ضوء المباحثات و الاجتماعات المتعددة التي تمت بين مدير عام دائرة ضريبة الدخل و المبيعات و الموظفين المعنيين في الدائرة من جهة أخرى و ممثلي نقابة الصيادلة و اعتمادا على القوانين و الأنظمة و التعليمات المتعلقة بموضوع تحصيل ضريبة المبيعات من المكلفين , فقد اتفق الجميع على ما يلي :
المادة الأولى :يجوز لمن يرغب من الصيدليات غير البالغة حد التسجيل بالتسجيل ضمن شبكة مكلفي ضريبة المبيعات لدى الفريق الأول .
المادة الثانية : التزامات أصحاب الصيدليات :
1. يقوم أصحاب الصيدليات بتقديم إقرارات ضريبة للفريق الأول كل شهرين , تتضمن كافة مشتريات لكل الفترة و الضريبة المستحقة عليها و اعتبارها مباعة بالقيمة المضافة الواردة في البند ج (2) من هذه المادة و التصريح عن الضريبة عليها .
2. يتم احتساب مبيعات الصيدليات عن طريق إضافة نسبة الربح المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء و البالغة حاليا (26%) للدواء و التي ضريبته (4%) و نسبة (25%) لمواد التجميل و المكملات الغذائية والتي ضريبتها 16% و المواد الخاضعة بنسبة الصفر و المحددة منة قبل المؤسسة العامة للغذاء و الدواء .
3. يلتزم أصحاب الصيدليات بالاحتفاظ بفواتير المشتريات من جميع الموردين سواء من مستودع أدوية , مصنع , شركة أو بائع متجول او أية جهة أخرى .
4. يقوم الصيدلاني المسجل بتعبئة الإقرار الضريبي و إدراج قيمة كامل مشترياته و الضريبة عليها في الخانة المخصصة رقم 2 من الإقرار و اعتماد كامل قيمة المشتريات الفترة الضريبية و تحميلها بالقيمة المضافة المشار إليها في البند رقم 6 من الإقرار ومن ثم يتم احتساب الفرق و توريدها للفريق الاول .
5. يحق للصيدلاني المسجل خصم الضريبة على كامل مشترياته التي تخص النشاط الخاضع وفقا لاحكام القانون .
المادة الثالثة :
1. يقوم أصحاب الصيدليات ممن تنطبق عليهم شروط هذه الاتفاقية و يرغبون بالمحاسبة وفقها بجرد ما بحوزتهم من سلع وتقديم كشوف جردية تفصيلية ( بالصنف , الكمية , القيمة الضريبية ) و احتساب الضريبة عليها بعد تحميلها بالقيمة المضافة وفق البند 2 من المادة 2 من هذه الاتفاقية وادراج قيمتها في اول اقرار ضريبي بعد سريان هذه سريان هذه الاتفاقية ضمن خانة حركة تعديل لصالح الدائرة .
2. يتم تقديم الكشوفات الجردية للمسجلين وفق البند 1 من اصحاب الصيدليات و الراغبين بالمحاسبة وفق هذه الاتفاقية من ذوي الارقام الزوجية في موعد اقصاه 31/12/2010 وذوي الارقام الفردية في موعد اقصاه 31/1/2011 و يحق للفريقين الاتفاق على تمديد هذا الموعد .
3. يتم تقسيط الضريبة نتيجة الكشوف الجردية بدفع 25% منه مباشرة و يقسط الباقي بحد اقصى 6 اقساط محملا بالقيمة الاضافية 9% على الاقساط.
4. تطبق هذه الاتفاقية على المسجلين من اصحاب الصيدليات ممن لا تزيد مشترياتهم عن 200000 دينار .
5. يقوم اصحاب الصيدليات عند فقدانهم لشرط من شروط هذه الاتفاقية بتقديم طلب للفريق الاول للتدقيق عليهم حسب احكام القانون النافد على ان يقوم هذا المسجل بجرد ما بحوزته من بضاعة و تنظيم قوائم جردية متضمنة الصنف و الكمية و القيمة الضريبية عليها و بعد الموافقة من قبل الفربيق الاول خطيا يتم ادراج قيمة الضريبة في اول اقرار بتقديم به بعد الموافقة في خانة حركة تعديل لصالح المسجل .
6. يتولى الفريق الاول التدقيق على كافة الصيدليات الخاضعة لهذه الاتفاقية للتاكد من صحة القوائم الجردية المقدمة من قبلها و تصريحها عن كامل مشترياته و مبيعاته و النسب الضريبية المتعلقة بحق المخالفين .
المادة الرابعة :
1. يلزم اصحاب الصيدليات غير الراغبين بتطبيق احكام هذه الاتفاقية بتقديم الاقرارات الضريبية وفقا لالية المعمول بها قبل تطبيق هذه الاتفاقية .
2. يتولى الفريق الثاني مسؤولية تبليغ مضمون هذه الاتفاقية لاطراف المعنية بتطبيقها من اصحاب الصيدليات و يعتبر كافة الصيادلة المسجلين لدى النقابة مبلغين بمضمون هذه الاتفاقية بانتهاء فترة شهر من تاريخ توقيعها .
3. يتم تشكيل لجنة من الفريق الاول و الفريق الثاني تجتمع دوريا وكلما دعت الحاجة لحل كافة الاشكالات الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية .
المادة الخامسة : الزامية هذه الاتفاقية واية احكام اخرى تتعلق بها بعد مرور سنة من تطبيقها .
المادة السادسة :
تتالف هذه الاتفاقية من مقدمة و ستة مواد يباشر بها في تطبيق بنودها بتاريخ 31/12/2010 وعليه تم توقيع الاتفاقية بتاريخ / / 2010 وبرضا الفريقين ادناه.
وزير المالية / الدخل و المبيعات نقابة الصيادلة