الأربعاء, 23 أيار 2012 2. رجب 1433
فارما جو - عمان 
طالب نقيب الصيادلة الاردني الدكتور طاهر
الشخشير وزير الصحة الاردني الدكتور نايف الفايز بالغاء التراخيص الممنوحة لصيدليات المستشفيات الخارجية حيث ان هذه التراخيص مخالفة للقوانين .
واعتمد نقيب الصيادلة في مطالبته هذه على الاستشارة القانونية التي وصلت النقابة من كل من محامي النقابة الاستاذ: المحامي حمد ابوخيط. حيث ارسلت له النقابة صورة عن موافقة الوزير على فتح صيدلية خارج احد المستشفيات.
حيث اوردة النقابة في خطابها للمحامي الاسباب الموجبة من وجهة نظرها حيث جاء في الكتاب المرسل للمحامي : ان العيادة الخارجية للمستشفى ضمن سور المستشفى ,وهناك جسر يربط العيادات الخارجية مع المستشفى.
والصيدلية موجودة بالطابق الارضي المتصل بالعيادات الخارجية للاطباء مع العلم ان هناك صيدلية خاصة في المستشفى داخل حرم المستشفى .
وقد طلبت النقابة من المحامي توضيح الاجراءات القانونية التي يتوجب على النقابة التخاذها, لالغاء هذا الترخيص في حال ثبت ان هذه الصيدلية مخالفة مع الاخذ بعين الاعتبار ان انه قد صدر عن النقابة كتاب بعدم الموافقة على فتح الصيدلية .
وقد رد المحامي حمد ابوخيط على كتاب نقابة الصيادلة بقوله : ان العيادات الخارجية التابعة للمستشفى الخاص هي عيادات شانها شان عيادات الاطباء الاخرى في القطاع الخاص , وبالتالي لا يجوز ان يكون لها صيدلية لا سيما وان هناك صيدلية داخل المستشفى.
حسب القانون لذا فانني ارى ان الترخيص لفتح صيدلية خارج مبنى المستشفى مخالف للقانون والنظام .
وارى عرض الموضوع على المستشار القانوني للنقابة لمعرفة امكانية رفع طعن بقرار الوزير .
هذا وقد اعتمد المحامي ابوخيط في رده على نص المادة 69 من قانون الدواء والصيدلة , كما اعتمد على نص المادة 5 من نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم 36 لسنة 2004 .
اما المستشار القانوني للنقابة الاستاذ نعيم المدني فقد رد على النقابة قائلا :انه يمكن مخاطبة معالي وزير الصحة للرجوع عن قراره فتح صيدلية في مبنى العيادات الخارجية لاحد المستشفيات لانه امر خارج عن صلاحياته , كما انه يمكن مخاطبة مدير عام المؤسسة العامة للدواء والغذاء بان ثمة اعتداء على صلاحياته القانونية التي تخوله اياها قانون الدواء والصيدلة.
وان عليه ان يمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة 72 من قانون الدواء والصيدلة لاجراء الكشف على الصيدلية الخاصة بمبنى العيادات الخارجية واصدار امره باغلاقها مع التنويه بوجود صيدلية خاصة للمستشفى واتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الخصوص .
وقد اعتمد في استشارته هذه على مجموعة من القوانين والنصوص منها على سبيل المثال : ان قانون الدواء والصيدلة حسبما عدل بالقانون رقم 30 لسنة 2003 قد اناط بمؤسسة الغذاء والدواء امر التحقيق من توافر الشروط الخاصة بفتح الصيدلية عامة كانت او خاصة .
وحيث ان القانون المذكور قد اعطى لمدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الحق فتح صيدلية عامة او خاصة بدلا من وزير الصحة وعليه فان قرار معالي وزير الصحة باجازة فتح صيدلية خاصة مرة ثانية في مبنى العيادات الخارجية كونه صادر ممن لا يملك حق اصداره .
ذلك ان هذه الصلاحية اصبحت منوطة بمدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء فقط , كذلك فان استناد قرار معالي وزير الصحة الى دراسة اللجنة المشكلة في مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية يكون ايضا صادر ممن لا يملك حق اصداره لان هذه الصلاحية منوطة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء فقط .
كما يجب ان يلاحظ ان قانون الدواء والصيدلة هو قانون خاص اولى بالتطبيق من قانون الصحة العامة لسنة 2002 لان الخاص يقيد العام .