الأربعاء, 23 أيار 2012 2. رجب 1433

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة (31) من قانون نقابة الصيادلة
رقم (51) لسنة 1972.
فقد تقرر تحديد موعد قبول طلبات الترشيح لمنصب النقيب وعضوية المجلس اعتبارا من الساعة ( 8:30 ) من صباح يوم الاربعاء الموافق 21/4/2010 .
علما بانه وحسب احكام المادة (32) من القانون المشار اليه اعلاه فانه يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ان يكون :
أ – عضوا في الهيئة العامة
ب_ غير محكوم بعقوبة المنع من مزاولة المهنة او بعقوبة تأديبية تحرمه حق الترشيح .
ج_ قد مضى على تخرجه مدة لاتقل عن خمس سنوات وعلى تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن سنتين .
د_ وبالاضافة الى ما ذكر في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة يشترط في المرشح لمركز النقيب :
1. الا يكون وزيرا عاملا او يشتغل وظيفة حكومية او في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية .
2. ان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن 10 سنوات .
3. ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن سنتين.
تقدم طلبات الترشيح لمكتب النقابة في عمان بالبريد المسجل او باليد مقابل شهادة استلام .