الأربعاء, 23 أيار 2012 2. رجب 1433
منحت تعليمات جديدة وزير الصحة الموافقة على صرف الادوية غير المقررة
ضمن الادوية المستخدمة في المملكة والموافق عليها مسبقا من قبل اللجنة الفنية لمراقبة الادوية.
ويمنح القرار الوزير هذا الحق دون الرجوع الى اللجنة الفنية وفي حالات الضرورة التي يرى فيها الوزير حاجة الى صرفها لاسيما الادوية الحياتية والمتعلقة بالامراض المزمنة والمستعصية دون اخذ الموافقة او عرض الموضوع على اللجنة.
وبحسب نظام اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية يحظر تداول الادوية الا بعد تسجيلها في الوزارة وتصادر اي كمية استوردت او جرى التخليص عليها من المراكز الجمركية. وبحسب التشريعات تعتمد اللجنة في قبول تسجيل الدواء على اسس معينة تركز على فعالية الدواء وتدني سميته وحاجة السوق الدوائي اليه من حيث فائدة استعماله وقلة مثيلاته ، كون الدواء المطلوب تسجيله مسموح باستعماله ومستعملا فعلا في بلد المنشأ بنفس تركيب المواد الفعالة اضافة الى ان على اللجنة ان تتخذ قرارها حول كل دواء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل اضافة الى ان اللجنة الفنية معنية ايضا بتحديد سعر الدواء للجمهور.
ويحظر قانون اللجنة ايضا تداول الادوية الا بعد تسجيلها في الوزارة وتصادر اي كمية استوردت او جرى التخليص عليها من المراكز الجمركية قبل تسجيلها.