الأربعاء, 23 أيار 2012 2. رجب 1433
فارما جو - الزرقاء
قانون المالكين والمستأجرين لعام 2011 يستثني الصيدليات
جاء في قانون المالكين والمستأجرين الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب بتاريخ : 27 / 12 / 2010 وأعطته صفة الاستعجال لتعديل المادة 5 يعدل البند (1) من الفقرة ا من المادة 5 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( إذا كان قد بدأ سريان مفعولها قبل تاريخ 1-1-1970 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 -12- 2010 ) .
وعبارة ( اذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1- 1 -1970 وحتى تاريخ 31 – 12 -1974 ، فينتهي مفعولها بتاريخ 31 -12 – 2011 ) الواردتين فيه والاستعاضة عنهما بعبارة ( اذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 31 -12 -1974 وما قبله فينتهي مفعولها بتاريخ 31 -12 -2011 .
( ملاحظة : المقصود في البند (1 ) من الفقرة ا من المادة 5 من القانون الأصلي يخص عقود الإيجار المخصصة للسكن فقط ) . وعليه لم يتطرق القانون لعقود الإيجار المخصصة للعمل التجاري ، وبهذا لم ولن يتطرق التعديل القانون الى الصيدليات .
ان الصيدليات تختلف عن أي محل تجاري فهي تخضع لشروط خاصة من حيث المساحة والمسافة كما يعلم الجميع .
أن القانون الآن بين يدي النواب ، نطالب عطوفة نقيب الصيادلة وبالسرعة الممكنة أن يطالب مقابلة دولة رئيس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل استثناء الصيدليات من شروط ألأخلاء واستبدال شرط الأخلاء بقيمة الأجرة بالمثل مما يحقق العدالة للمالك والمستأجر .