الأربعاء, 23 أيار 2012   2. رجب 1433

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة واجمل تعليق

vtem news box

  متى سيتم صرف الادوية بهذه الطريقة ؟؟؟ وهل تعتقدون ان هذه الطريقة ستنجح لدينا في الدول العربية ؟؟؟ ثم ما هو مصير الصيدلاني ؟؟؟…

 

 

 

مقالات طبية وصحية

القائمة البريدية

 


فارما جو - عمان

أسس التعاقد المبرمة مع هيئة التأمين والصادرة عن نقابة صيادلة الأردن والتي يلتزم الصيدلي بها عند تعاقده مع شركات التأمين وشركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية :


1-    تمنح نقابة صيادلة الاردن خصماً بسقف أعلى نسبته (6٪ ) ستة في المئة وهو خصم خاص ومحصور لشركات وادارات التأمين والتي تعمل تحت مظلة هيئة التامين و بموافقة نقابة صيادلة الأردن  ، وهو خصم موحد على الادوية العادية والمزمنة ويشمل جميع المصاريف الإدارية والخدماتية التي تقدمها شركة التامين او شركة ادارة التامين ولا يجوز للشركة اضافة اي رسوم اضافية على قيمة هذا الخصم.


2-    يمنع الصيدلي منعاً باتاً من إعطاء اي خصومات على نسبة المساهمة المفروضة على المؤمن او التنازل عن حقه بهذه النسبة من قيمة الوصفة الطبية المصروفة من قبل الطبيب المعتمد لدى الجهة دافعة الفاتورة .


3-     لا تعتبر الصيدلية معتمدة ضمن الشبكة الطبية الخاصة بالجهة دافعة الفاتورة ما لم تقم بتوثيق عقد الاعتماد وملحقاته من قبل نقابة الصيادلة .


4-    عدم اعتماد اية صيدلية أو التوقيع معها الا من خلال مالكها الأصلي او من خلال الصيدلي المسؤول والمفوض بالتوقيع والمسجل لدى وزارة الصحة .  


5-    تعتبر الاعتمادات سارية المفعول بعد توقيعها لدى نقابة صيادلة الأردن وختمها من قبل الصيدلية والجهة دافعة الفاتورة وعلى نسختين تحتفظ إحداها لدى الصيدلية المعتمدة والأخرى لدى الجهة دافعة الفاتورة .


6-    تلتزم الجهة دافعة الفاتورة بتسديد قيمة كامل المطالبات الى الصيدليات خلال مدة  ( 45 ) يوماً من تاريخ استلام المطالبة المكتملة لشروط التعاقد وخلال الفترة المتفق عليها لتسليم المطالبة في العقد المبرم بين الجهة دافعة الفاتورة والصيدلية المعتمدة  ، وفي حال عدم التسديد ضمن هذه الفترة يتم تحميل شركة التأمين او ادارة التأمين مبلغ مقداره ( 1% ) واحد في المئة شهرياً من قيمة الخصم المسموح به من قبل نقابة صيادلة الأردن. حيث ان تاريخ التسليم يكون مثبت على كشف مرفق.


7-    يتم اعتماد الصيدليات في جميع محافظات المملكة باستثناء محافظات عمان والزرقاء واربد عن طريق أسس واضحة و صريحة (حسب الملحق رقم (1)) تؤهل الصيدلية للاعتماد، على أن يتم الاتفاق مستقبلاً على أسس جديدة واضحة للإعتماد في محافظات عمان والزرقاء واربد وحسب ما تقره اللجنة المشتركة مستقبلاً.


8-    لا يتم إلغاء اعتماد أي من صيدليات المملكة المعتمدة الا بعد الحصول على موافقة اللجنة المشتركة الخطية وبموجب أسس واضحة تحددها هذه اللجنة.


9-      عدم حصر صرف الأدوية المزمنة بصيدليات معينة بل يتم صرفها مباشرة من اي من الصيدليات المعتمدة ضمن الشبكة الطبية .


10-     يمنع توصيل الأدوية المزمنة او العادية لاي سبب كان من الصيدليات لأية جهة كانت سواءً بطريقة مباشرة او غير مباشرة عبر شركات قائمة او قد تنشأ لاحقاً ولا يتم صرف الدواء الا داخل الصيدلية .


11-  يمنع المساس بالشكل الخارجي والداخلي لعبوة الدواء او إزالة رقاع التسعير او رقم التشغيلة، كما يمنع إرفاق كراتين الأدوية لنماذج المطالبة.


12- يتحمل الصيدلي رسوم الطوابع ولا يتحمل أي مصاريف أو رسوم اخرى تجاه الجهة دافعة الفاتورة.


13- لا يتحمل الصيدلي أي مسؤولية في حال وجود اختلاف ما بين الأدوية الموصوفة والتشخيص وعليه صرف كامل محتويات الوصفة الموصوفة من الطبيب المعالج بدون تغيير الا في حال موافقة الطبيب الخطية على التبديل.


14- على الصيدلي الالتزام بوصفة الطبيب المعتمد والعلاجات والكمية الواردة في الوصفة الطبية وأسعارها سواء تم تصنيفها كدواء او غيره من قبل اللجنة الفنية المختصة في وزارة الصحة، ما لم يتعارض مع التعليمات العامة الصادرة من شركة التأمين أو شركة إدارة أعمال التأمين المتعلقة بكميات وقيمة الأدوية الموصوفة.


15- لا يجوز صرف أي دواء بدون وصفة طبية .



16- مخالفات التعاقد :-


أ- في حال قامت أي صيدلية بمخالفة أي من بنود هذه الاتفاقية تخضع لقانون نقابة الصيادلة لأخذ الإجراء المناسب ، مرفق ملحق رقم ( 2 ) .  


ب-
في حال قامت أي شركة تأمين او إدارة تأمين او صندوق بتجاوز أي من بنود هذه الاتفاقية تخضع لقانون هيئة التأمين لأخذ الإجراءات المناسبة ، ملحق مرفق رقم ( 3 ) .


17- تناط باللجنة المشتركة مهمة دراسة وحل أي خلاف قد ينشاً بين اي من الأطراف المعنية بالاتفاقية فيما يتعلق  بتطبيق أي من بنود الاتفاقية وفي حال عدم اتخاذ الإجراء المناسب من قبل نقابة الصيادلة او هيئة التامين ضد المخالفين ويتم تحويل موضوع الخلاف الى اللجنة المشتركة لدراسته واتخاذ القرار المناسب ويكون قرارها ملزماً لجميع الأطراف.



ملحق أسس اعتماد الصيدليات مع شركات التأمين وشركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية:

 

ملحق رقم ( 1 )


أسس اعتماد الصيدليات :-


1-    صيدلية مرخصة مزاولة ومسددة للالتزامات المالية تجاه النقابة .

2-     ان يكون ملف الصيدلية خال من مجالس تأديب تخص أدوية مهربة ، بيع عينات طبية ، او مخالفات تتعلق في بيع أدوية مباعة للعطاءات .

3-    ان تكون الصيدلية لديها متطلبات شركات التأمين وشركات إدارة التأمين من :-

-    هاتف ارضي .

-    خط انترنت للشركات التي تتعامل بالـ online فقط .

-    ان تكون الصيدلية ليس لديها اي مخالفات موثقة مع تلك الشركات.


وبناء عليه واستكمالا لمتطلبات سريان الاعتمادات نرجو من الزملاء مالكي الصيدليات سرعة توثيق العقود الجديدة لدى نقابة الصيادلة والتي تم الانتهاء من اعدادها بالاتفاق مع شركات التأمين وشركات إدارة التأمين (حسب جدول جاهزية العقود) ، حتى تصبح نافذة المفعول، حيث سيتم إلغاء إعتماد الصيدليات التي لا توثق عقودها لدى النقابة.

متطلبات توثيق العقود الجديدة لدى نقابة الصيادلة


•    يقوم الصيدلي مالك الصيدلية أو الصيدلي المفوض بالتوقيع عن الصيدلية حسب السجل التجاري بإحضار نسختين مختومتين من العقد الجديد لكل شركة (من الشركة أو من النقابة حسب جدول جاهزية العقود) إلى نقابة الصيادلة/ قسم التأمين الصحي.

•    احضار صورة عن السجل التجاري ساري المفعول وصورة عن رخصة المهن سارية المفعول.

•    احضار ختم الصيدلية.

•    تسديد الالتزامات المالية على صاحب العلاقة حتى تاريخه.

 

يذكر ان هذه الاسس لم تات الا بناء على التعليمات رقم (3) لسنة 2010 والصادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته، والمتعلقة بتعاقدات شركات التأمين وشركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية مع مقدمي الخدمات الطبية .

فقد تم الإتفاق بين نقابة الصيادلة وهيئة التأمين على أن تقوم شركات التأمين الصحي وإدارة التأمين الصحي بتوقيع عقود (اتفاقيات) جديدة مع الصيدليات تحوي الأسس المتفق عليها، بحيث تلغى العقود السابقة ، وعلى الصيدلي مالك الصيدلية ( أو الصيدلي المفوض بالتوقيع عن مالك الصيدلية حسب السجل التجاري ) أن يوثق العقد الجديد لدى نقابة الصيادلة حتى يصبح نافذ المفعول.

علما بأن الخصم الأقصى المعطى لشركات التأمين من قبل الصيدليات هو 6% اعتبارا من 2011/1/1 ، وفي حال قامت أي شركة بخصم أكثر من 6% عند تسديد المطالبات يرجى إعلام النقابة/ قسم التأمين الصحي (فرعي 33) أو لجنة أصحاب الصيدليات.


فارما جو ستقوم بنشر الحلقة الثانية قريبا , والتي ستتضمن نشر اسماء الشركات التي عقودها جاهزة للتوقيع مع الصيدليات و غير الجاهزة , بالاضافة الى نشر الاسئلة المتكررة من قبل الزملاء الصيادلة حول شركات التامين والاجابة عليها .