الأربعاء, 23 أيار 2012   2. رجب 1433

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة واجمل تعليق

vtem news box

  متى سيتم صرف الادوية بهذه الطريقة ؟؟؟ وهل تعتقدون ان هذه الطريقة ستنجح لدينا في الدول العربية ؟؟؟ ثم ما هو مصير الصيدلاني ؟؟؟…

 

 

 

مقالات طبية وصحية

القائمة البريدية



فارما جو – د. نبيل خريسات


كثرت في الاونة الاخير تجاوزات بعض الصيادلة اصحاب الصيدليات او العاملين فيها على صرف وصفات التامين الصحي , حيث يخالف الصيادلة في صيدلياتهم التعليمات والشروط المتفق عليها فيما بينهم وبين شركة التامين .

ومن هنا فقد كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن مدى حرمت مثل هذه التجاوزات, وهل هذه التجاوزات مقبولة شرعا ام مرفوضة وما هو راي دائرة الافتاء بها .

هذه الاسئلة وغيرها من الاسئلة  تم توجيهها الى دائرة الافتاء العام في الاردن , والتي بعد تدارسها خلصت بنص الفتوى الصادره عن دائرة الافتاء العام تحت الرقم 2-3-1-820 بتاريخ 29-8-2010.

موضوع الفتوى شرعية التجاوزات التي يقوم بها الصيدلي اثناء صرف وصفات التأمين الصحي لبعض المنتفعين , وجدير بالذكر الاشاره على اهم هذه التجاوزات :


اولا : ما حكم الصيدلي الذي يقدم للمؤمن مواد او ادوية غير الادويه الموصوفه في وصفة التأمين في حال ان تكون هذه المواد :

1-    بعض السلع غير الدوائيه مثل مستلزمات وحليب الاطفال والمستحضرات التجميليه وغيرها مما لا يغطيه  عقد التأمين .

2-    بعض الادويه غير المغطاه حسب عقد التأمين المبرم بين المؤمن وبين شركة التأمين وكذلك العقد المبرم بين الصيدليه وبين الشركه المؤمنه الذي يحظر وبشكل واضح ومحدد صرف هذه الادويه على حسابها مثل ادوية الضعف الجنسي والهرمونات الجنسيه ومثبتات الحمل والمستحضرات التجميليه.

3-    بعض الادويه غير الموصوفه في الوصفه بحيث تكون هذه العلاجات لاشخاص غير منتفعين من عقد التأمين .

ثانيا : ما حكم الصيدلي الذي يقوم بعدم صرف جزء من وصفة التأمين مع احتساب قيمته على الشركة المؤمنة بحيث تغطي قيمة هذا الجزء غير المصروف نسبة التحمل التي يجب ان يلتزم المريض بدفعها للصيدلي حسب بنود عقد التأمين وفي هذه الحالة تصبح تفطية المؤمن بنسبة 100% من قيمة العلاج خلافا لعقد التأمين الذي يغطيه بنسبة معينة فقط ؟

ثالثا : ما حكم الموظف العامل في الصيدليات الذي يقوم بهذه التجاوزات اثناء صرف وصفات التأمين بناء على طلب صاجب العمل ؟

•    الجواب وبالله التوفيق :

اجابة السؤال الاول : الصيدلي الذي يستبدل الدواء الذي وصفه الطبيب للمريض بناء على طلب من المريض نفسه سواء كانت ادوية او حليب اطفال او اي شيئ اخر هو آثم لانه تواطأ مع المريض على مخالفة شروط العقد الذي بين المؤمن والشركه المؤمنه , وعليه : يحرم على الصيدلي أن يستجيب لاي مريض يطلب منه استبدال العلاج بأي أدوية أو مواد أخرى لان العقد شريعة المتعاقدين , ولقوله تعالى (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ).

اجابة السؤال الثاني
: هذا الفعل مخالف عقد الذي بين المؤمن والشركة المؤمنه ومخالفة مقتضى العقد لا يجوز , لان الاصل الالتزام بمقتضى العقد لان العقد شريعة المتعاقدين, وعليه: يحرم على الصيدلي أن يستجيب لطلب المريض واذا فعل ذلك فهو تعاون على الاثم والعدوان. قال تعالى (  ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ).

اجابة السؤال الثالث :
الموظف يجب أن يطيع صاحب العمل ( صاحب الصيدلية ) فيما يطلبه منه ما لم يكن محرما , لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, وهنا ما يقوم به الصيدلي من استبدال للعلاج او صرف دواء لغير المؤمنين ... الخ , هو فعل محرم, وعيه : فلا يجوز للموظف أن يستجيب  لصاحب الصيدليه في تنفيذ ما يطلبه منه فيما يتعلق بمثل هذه الوصفات لانه تعاون على الاثم والعدوان .

ملاحظة :  للاطلاع على كامل الفتوى او في حال وجود اي ملاحظة  يمكن لاي زميل مراجعة دائر ة الافتاء او الاتصال عى الدكتور نبيل خريسات  .