

فارما جو – د. مالك السعدي
احتج العديد من الصيادلة في محافظات المملكة المختلفة على قرارات نقابة الصيادلة في موافقتهاعلى التعديلات التي تم اجرائها على ( نظام شروط انشاء المؤسسات الصيدلانية او امتلاكها وترخيصها والرسوم المقررة والمواصفات الفنية لها ) وقد اعتبر المحتجون موافقة النقابة على التعديلات المتعلقة بالمسافات بين الصيدليات جريمة بحقهم كاصحاب صيدليات وعلى النقابة التراجع عن هذه التعديلات والغائها لم لها من تاثير ضار عليهم .
وقال المحتجون ان التعديل على المسافات سوف يخدم فئة دون اخرى , مما يؤدي لاحقا الى تغلغل الصيادلة المتنفذون اصحاب الاموال واصحاب الصيدليات المتسلسلة CHAIN PHARMACY على اصحاب الصيدليات ذوي الدخل المتوسط والمنخفض .
وتسائل المحتجون عن سبب موافقة النقابة على هذه التعديلات ولمصلحت من تجري هه التعديلات علما انهم اي الصيادلة موافقون وراضون بالواقع الحالي من المسافات والمساحات التي تحقق لهم الامان والاستقرار وانهم غير معترضين عليها .
اما التعديلات الجديدة في النظام المقترح فهي ان تصبح المسافات بين الصيدليات في المواقع التجارية جميعها دون استثناء 150 متر بدلا من 100 متر في " الاماكن التجاري المركزي والتجاري العادي " , بينما التجاري معارض والذي مسافته الحالية 250 متر فسوف تنخفض الى 150 متر وهذا ما يزعج اصحاب الصيدليات .
كما ان المساحة الداخلية للصيدلية تم تخفيضها من 42 متر الى 32 متر مما يتيح المجال لزيادة عدد الصيدليات في بعض الاماكن المكتظة بالصيدليات اصلا ناهيك عن انها بعد التعديل سوف تزداد اكثر وهذا ما يرفضه الصيادلة .
كما ان النظام لم يحدد عدد الصيدليات المتسلسلة CHAIN PHARMACY رغم ان النقابة كانت قد صرحت في مواقف عدة انها تسعى الى الحد من انشاء هذه الصيدليات , الا ان النظام الجديد لم يتطرق من قريب او بعيد الى هذا الحد وابقى الباب مفتوح لتغولهم وزيادة عدد صيدلياتهم مما يعني ان اصحاب الصيدليات سوف يبقوا في خوف وعدم امان نتيجة عدم وضع حدا لهم , وهو من اهم الامور التي يجب على نقابة الصيادلة ان تعمل عليه فكيف بها وهي تتخلى عنه ؟؟؟.
كما ان النظام الجديد لم يتضمن التاكيد على عدم صرف الادوية من قبل المستشفيات للمرضى OUT PATIONT وهو من المطالب الاساسية , كما نها لم تعمل على عدم السماح والغاء فتح الصيدليات في الجمعيات الخيرية والشركات الخاصة !!!.
حيث ان النظام القديم كان يسمح بالفتح للجمعيات والشركات الخاصة من منطلق عدم وجود صيدليات في الاماكن النائية , اما الان فان الصيدليات اكثر من ان تعد , ان كان في المحافظات الكبيرة او الاماكن النائية والسؤال لماذا ؟؟؟ وهل الاردن ما زال بحاجة الى تلك الصيدليات وهل يوجد فيه مناطق نائية ؟؟؟.
نقابة الصيادلة وحسب تصريح احد اعضاء شعبة الصيدليات قال ان النقابة لم تقم باستشارة اللجنة المتخصصة " شعبة اصحاب الصيدليات " بالتعديلات الواردة في هذا النظام والاصل في النقابة قبل ان تقر النظام او تجري عليه اي تعديل ان تعرضه على الشعبة من اجل اتخاذ التعديلات المناسبة عليه والتي تضمن حقوق وواجبات الصيادلة اصحاب الصيدليات وعدم تجاوزها من خلال اجراء التعديلات على النظام واقرارها وارسالها الى وزير الصحة دون ان تعلم بها, مما يعني ان النقابة قد قامت بمخالفة كبيرة في هذا الموضوع !!! .
اما احد رؤساء اللجان الفرعية فقد صرح لفارما جو بالقول ان التعيدلات على النظام مرفوضة , واننا كرؤساء لجان فرعية سنقوم بالاجتماع قريبا لمناقشة هذه التعديلات التي مررت دون الرجوع الينا خصوصا اننا نمثل اصحاب الصيدليات في المحافظات التي نتراسها , وان عدم اشراكنا في مناقشة هذه التعديلات قبل اقرارها يخالف العادات والتقاليد المتبعة , وان نقيب واعضاء مجلس النقابة قد تجاوزوا بهذه الطريقة الممثلين الشرعيين لاصحاب الصيدليات , وهذا ما لا نقبله وسنقف ضده حتى يتم اجراء التعديلات الضرورية عليه خصوصا فيما يتعلق بالمسافات والمساحات الخاصة بالصيدلية .
يذكر ن نقيب الصيادلة كان قد اوضح في الاجتماع الذي جمعه مع اعضاء الهيئة العامة لصيادلة الزرقاء الاسباب التي ادت الى التعديل وبرر النقيب التعيدلات التي تمت بالقول انها لمصلحت الصيادلة خصوا الراغبين بفتح صيدليات جديدة الا ان عدد كبير من اعضاء الهيئة العامة الحاضرين للاجتماع لم يقتنعوا بتبريرات وتفسيرات نقيب الصيادلة ورفضوها.
بقي ان نقول ان فارما جو حصلت من مصادر مطلعة على معلومات تفيد بان رؤساء اللجان الفرعية سيجتمعون قريبا في نقابة الصيادلة لمناقشة التعديلات على النظام والخروج بتوصيات الى نقيب واعضاء مجلس النقابة التي ان لم تاخذ بعين الاعتبار فان امكانية التصعيد واردة من قبلهم حتى يتم الغاء التعديلات او اجراء تعديلات لا تمس بالصيادلة اصحاب الصيدليات القائمة حتى الان .
كما علمت فارما جو ان جمعية مالكي الصيدليات التي تم انشائها حديثا سوف تتقدم الى وزير الصحة بكتاب تطالبه فيه بالعمل على الغاء التعديلات على النظام وعدم العمل بها لما لها من ضرر يمس اصحاب الصيدليات , كما ستقوم الجمعية بارسال كتب مماثلة الى نقيب الصيادلة والجهات المعنية بالموضوع والصحافة .
واليكم النص الكامل للنظام
نظام رقم ( ) لسنة 2011
( نظام شروط انشاء المؤسسات الصيدلانية او امتلاكها وترخيصها
والرسوم المقررة والمواصفات الفنية لها )
صادرة بمقتضى المادتين ( 24/ج ) و ( 104/أ )
من قانون الدواء والصيدلة المؤقت رقم ( 80 ) لسنة ( 2001 )
-------------------
المادة ( 1 )
يسمى هذا النظام ( نظام شروط انشاء المؤسسات الصيدلانية او امتلاكها وترخيصها والرسوم المقررة والمواصفات الفنية لها لسنة 2011 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة ( 2 )
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك بالاضافة الى ما ورد في قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول :-
القانون : قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول
المديرية : المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة
المدير : مدير المديرية
المستشفى الخاص : اي مستشفى منشأ وفق احكام نظام المستشفيات الخاصـــة النافذ المفعول
اللجنة : لجنة ترخيص المؤسسات الصيدلانية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام
المادة ( 3 )
أ – يقدم طلب ترخيص انشاء المؤسسة الصيدلانية الى المديرية على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية :-
1 – شهادة حديثة صادرة عن النقابة تفيد بأن الصيدلي مقدم الطلب عضو مسجل فيها
2 - صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للصيدلي مقدم الطلب
3 - صورة عن سند ملكية الصيدلي مقدم الطلب للعقار او عقد استئجاره له ساري المفعول .
4 - مخطط مساحة معتمد من مساح او مكتب هندسي .
5 - مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول مرفقاً به موافقة امانة عمان الكبرى او البلدية ذات العلاقة , حسب مقتضى الحال , على موقع العقار المملوك الذي سيتم شراؤه او استئجاره وذلك لاستعماله في انشاء المؤسسة الصيدلانية .
6 - صورة عن هوية الاحوال المدنية .
ب – في حال شراء المؤسسة الصيدلانية يقدم الطلب الى المديرية مرفقاً به الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاضافة الى الوثائق التالية :-
1 - صورة عن عقد البيع او التنازل منظماً لدى كاتب العدل .
2 - الشهادة الخاصة بالسجل التجاري للمؤسسة الصيدلانية باسم الصيدلي المشتري
المادة ( 4 )
يشترط لترخيص الصيدلية العامة ما يلي :-
أ - ان لايكون لها اي باب يوصلها بعيادة طبية او مستودع او منزل وان يكون بابها على الشارع العام
ب – ان لا تقل مساحتها الارضية عن ( 32 ) اثنان وثلاثون متراً مربعاً
ج - ان لا تقل المسافة بينها وبين اي صيدلية عامة مرخصة كما هو مبين ادنـــــــاه وتقاس المسافة بين الموقعين هوائياً وذلك من منتصف الواجهة لكلتـــــــــا الصيدليتين :-
1 – ( 150 ) مائة وخمسون متراً في المناطق التجارية .
2 - ( 225 ) مئتان وخمسة وعشرون متراً في المناطق الاخرى .
د - ان تقسم الصيدلية الى ثلاثة اقسام : الاستقبال والمختبر والمخزن
المادة ( 5 )
يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي :-
أ - ترخيص صيدلية واحدة ضمن المبنى الذي يقيم فيه المرضى( للمستشفى الخاص)
او داخل الجمعية الخيرية وعلى ان لا تتصل بالشارع العام .
ب - عدم انشائها بالساحات الخارجية التابعة للمستشفى الخاص او الجمعية الخيرية.
المادة ( 6 )
أ - يشترط لترخيص مستودع الادوية ان لا تقل مساحته عن ( 85 ) خمسة وثمانون متراً مربعاً كوحدة مستقلة .
ب - يتوجب لترخيص مستودع ادوية مشترك عند اندماج شركتي ادوية او اكثر وفقـــــــــــاً لاحكام المادة ( 46 ) من القانون ما يلي :-
1 - توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة0
2 - تقديم الوثائق المشار اليها في البنود ( 3, 4, 5, 6 ) من الفقــــرة (أ) من المادة ( 3 ) من هذا النظام 0
3 – ارفاق شهادة رسمية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء تثبت هـــــذا الاندماج .
المادة ( 7 )
أ- يؤلف الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة او اكثر لاجراء الكشف علــى المؤسسة الصيدلانية المطلوب انشاؤها، ويسمي من بينهم رئيساً لها ، وتحدد طريقة عملها وكيفية اتخاذ توصياتها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
ب – عند استكمال المتطلبات الواردة في المادة ( 3 ) من هذا النظام تجري اللجنة كشفاً اولياً خلال اسبوعين من تقديم الطلب على الموقع المراد انشاء المؤسسة الصيدلانية فيه وذلك للتحقق من الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المواد ( 4, 5, 6 ) من هذا النظام وترفع توصياتها للمدير لاصدار الموافقة المبدئية .
ج - على مالك المؤسسة الصيدلانية تقديم الوثائق التالية وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الكشف الاول :-
1 – الشهادة الخاصة بالسجل التجاري للمؤسسة الصيدلانية بعد الموافقة على الموقع .
2 - ختم خاص للمؤسسة الصيدلانية بعد الموافقة على الموقع .
ويتم اجراء الكشف الثاني خلال اسبوعين من تاريخ تقديم هذه الوثائق من قبل اللجنة وترفع اللجنة توصية الى الوزير لاتخاذ قراره بهذا الشأن .
المادة ( 8 )
يتوجب على المؤسسة الصيدلانية بيان اسمها التجاري باللغة العربية على لوحة ظاهرة وفي مكان بارز في المبنى الذي تشغله وعليه وضع لوحة صغيرة بارزة على مدخلها تبين اسم الصيدلي المسؤول فيها واوقات الدوام والعطلة الاسبوعية 0
المادة ( 9 )
يشترط لترخيص المؤسسة الصيدلانية توافر التجهيزات والمواصفات الفنية والشروط الصحية المقررة لكل منها بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة ( 10 )
يشترط ان يكون لكل مؤسسة صيدلانية خاتم خاص بها يشتمل على اســـــــمها التجاري وعنوانها باللغة العربية وترسل صورة عنه وعن توقيع الصيدلـي المســؤول الى الوزارة والنقابة 0
المادة ( 11 )
أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة اعتراضات ترخيص المؤسسات الصيدلانية ) برئاسة المدير وعضوية كل من :-
1 - رئيس القسم المختص / نائباً للرئيس .
2 - صيدلانيين من موظفي الوزارة لا تقل مدة خدمة كل منهما عن عشر ســـــنوات يسميهما الوزير .
3 - صيدلانيين لا تقل مدة مزاولة كل منهما عن عشر سنوات يسميهما النقيب .
ب –
1 - تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين ( 2 , 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
2 - للوزير انهاء عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين ( 2 , 3 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة والطلب من الجهة التي يمثلها تسمية ممثلين آخرين .
ج - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها ، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ تنسيباتها باغلبية اصوات اعضائها .
د - يسمي المدير من بين موظفي المديرية امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها واي مهام اخرى يكلفه بها المدير .
هـ - للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة دون ان يكون له حق التصويت .
المادة ( 12 )
1 - تستوفي الوزارة الرسوم التالية :-
أ – ( 100 ) مائة دينار عن ترخيص صيدلية خاصة تابعة لجمعية خيرية.
ب - ( 150 ) مائة وخمسون دينارعن ترخيص صيدلية عامة .
ج – ( 400 ) اربعمائة دينار عن ترخيص صيدلية خاصة او صيدلية شركة0
د - ( 400 ) اربعمائة دينار عن ترخيص مستودع ادوية .
هـ - ( 150 ) مائة وخمسون دينار عن ترخيص مخزن تابع للمؤسســــة الصيدلانية .
2 - تستوفي الوزارة رسم ( 5 ) خمسة دنانير سنوياً بدل تجديد ترخيص اي مؤسسة صيدلانية .
المادة ( 13 )
تعتبر الصيدليات العامة ومستودعات الادوية المرخصة قبل سريان احكام هذا النظام وكأنها رخصت بمقتضاه .
المادة ( 14 )
يلغى نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية رقم ( 36 ) لسنة ( 2004 ) وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية لحين الغائها واستبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام .
لا تذهبوا بعيدا
فارما جو معكم اينما كنتم
فارما جو شبكة جميع الصيادلة