
فارما جو – عمان
فارما جو تنفرد بنشر مسودة الاتفاقية المرسلة من قبل مديرية الدخل والمبيعات إلى نقابة الصيادلة
من اجل التوقيع عليها .
اخذين بعين الاعتبار ان هذه المسودة تم مناقشتها من قبل مجلس النقابة ورؤساء اللجنة الفرعية ورئيس شعبة أصحاب الصيدليات , وبعض المهتمين من الصيادلة الخبراء في ضريبة المبيعات بالإضافة إلى المستشار الضريبي للنقابة.
اتفاقية آلية تحصيل ضريبة المبيعات من الصيدليات
الفريق الأول : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ويمثلها مدير عام الدائرة
الفريق الثاني: .........................................
1. نقابة الصيادلة ويمثلها نقيب النقابة........
2. جمعية مالكي أصحاب المستودعات ويمثلها رئيس الجمعية......
3. اتحاد منتجي الأدوية ويمثلها رئيس الاتحاد..........
المقدمة:
حيث ان الفريق الأول هو الجهة المكلفة باستيفاء ضريبة المبيعات وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته، وحيث ان منتجات الصيدلة هي من السلع الخاضعة لضريبة المبيعات ، وحيث يرغب الفريق الثاني بتبسيط إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها من قبل أصحاب المستودعات وشركات مصانع الأدوية نيابة عن أصحاب الصيدليات .
وعلى ضوء المباحثات والاجتماعات المتعددة التي تمت بين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والموظفين المعنيين في الدائرة من جهة وممثلي نقابة الصيادلة ومستودعات الأدوية واتحاد منتجي الأدوية من جهة أخرى ، واعتمادا على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بموضوع تحصيل ضريبة المبيعات من المكلفين ،فقد اتفق الجميع على ما يلي:
أولا : آلية تسجيل الصيدليات ومستودعات وشركات ومصانع الأدوية وإلغاء التسجيل لدى الفريق الأول :
1. يقوم من يرغب من الصيدليات غير البالغة حد التسجيل بالتسجيل ضمن شبكة المسجلين بضريبة المبيعات لدى الفريق الأول .
2. يقوم أصحاب الصيدليات أو مستودعات او شركات او مصانع الأدوية عند فقدانهم لشرط من شروط التسجيل بتقديم طلب للفريق الأول لإلغاء تسجيلهم وبذلك يعتبر تسجيلهم ملغيا حكما من شبكة المسجلين في شبكة ضريبة المبيعات في نهاية الفترة الضريبية التي قدم فيها طلب الإلغاء وعلى مسؤولية صاحب الصيدلية او المؤسسة لحين التدقيق.
3. يقوم الفريق الثاني بتزويد الفريق الأول بكشف يتضمن أسماء كافة الصيدليات المسجلة لديها ليتم صرف رقم ضريبة دخل لمن لا يتوفر له رقم.
4. يقوم الفريق الأول بتزويد الفريق الثاني بالأرقام الضريبية (دخل+مبيعات) للصيدليات.
ثانيا : التزامات مستودعات وشركات ومصانع الأدوية :
حيث ان الفريق الثاني قد وافق على ان يقوم أصحاب مستودعات وشركات ومصانع الأدوية _وحسب مقتضى الحال _بتحصيل واستيفاء ضريبة المبيعات المستحقة على جميع مشتريات ومسحوبات كافة الصيدليات في المملكة من هذه الجهات ،وحيث ان أصحاب مستودعات وشركات ومصانع الأدوية قد وافقوا على ان يقوموا بتحصيل وتوريد ضريبة المبيعات نيابة عن أصحاب الصيدليات فانه يترتب ما يلي:
1. يقوم أصحاب المستودعات وشركات ومصانع الأدوية بتحصيل وتوريد ضريبة المبيعات عن الصيدليات عن جميع المستلزمات العلاجية (أدوية +مواد تجميل+فيتامينات+مكملات غذائية)التي تم شراؤها منهم من قبل هذه الصيدليات وذلك على أساس السعر النهائي للمستهلك .
2. يقوم أصحاب مستودعات وشركات ومصانع الأدوية بتقديم إقرارات ضريبية للفريق الأول كل شهرين ،مبينين فيها كافة مشترياتهم ومبيعاتهم والمبالغ المدفوعة كضريبة مبيعات عن تلك المبيعات.
3. إضافة إلى ما ورد في البند(2/ثانيا)أعلاه يقوم أصحاب مستودعات وشركات ومصانع الأدوية بإرفاق كشوف رسمية تبين (1)اسم الصيدلية و(2)رقمها الضريبي(3)قيمة مسحوباتها (مشترياتها)و(4)قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على تلك المسحوبات /المشتريات الواجب دفعها والمتعلقة بتلك الفترة الضريبية وتوريد المبالغ المحصلة كضريبة مبيعات باسم الصيدليات في المواعيد القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بمستودعات وشركات ومصانع الأدوية.
ثالثا: التزامات أصحاب الصيدليات :
1. يقوم أصحاب الصيدليات بتقديم إقرارات ضريبية للفريق الأول كل ستة أشهر،مبينين فيها كافة مشترياتهم والمبالغ المدفوعة كضريبة مبيعات عن مسحوباتهم /مشترياتهم من مستودعات وشركات ومصانع الأدوية وبقيمة صفرية مع كتابة ملاحظة (تم توريد الضريبة مسبقا عن طريق مستودعات وشركات ومصانع الأدوية) وخلاف ذلك يتم تطبيق أحكام الفقرة (د)من المادة(16)من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 .
2. يلتزم أصحاب الصيدليات في حال قيامهم بالشراء المحلي او الاستيراد مباشرة او بواسطة شركة لأية سلعة او خدمة او حصولهم على كميات إضافية عن اية مبيعات (بونص) من أية جهة بالتصريح عن مشترياتهم ومستورداتهم وكذلك البونص ضمن إقراراتهم المشار إليها في البند (1/ثالثا) أعلاه , وتوريد الضريبة المستحقة عليها في المواعيد القانونية لتقديم هذه الإقرارات الضريبية (يرفق كشف تفصيلي بخصوص البندين (1+2) أعلاه ).
3.
أ – يتوجب على أصحاب الصيدليات المسجلين في شبكة مكلفي ضريبة المبيعات قبل سريان هذه الاتفاقية القيام بجرد ما بحوزتهم من بضاعة و إدراج حركة تعديل لصالح الدائرة بقيمة رصيد ضريبة المبيعات المستحقة على البضاعة التي بحوزتهم قبل تاريخ سريان هذه الاتفاقية في أخر إقرار ضريبي يقدم قبل سريان هذه الاتفاقية.
ب- في حال عدم رغبة صاحب الصيدلية المسجل في إدراج حركة تعديل وفقا للفقرة (أ) أعلاه ، يقوم بتقديم إقراراته كالمعتاد ويقوم بالتصريح عن مبيعاته كاملة والضريبة المتحققة عليها ويستمر بالتصريح عن هذه المبيعات كل شهرين وحسب فترته الضريبية حتى يتم استيفاء كامل الضريبة المتحققة عن قيمة البضاعة التي تم جردها ومن ثم يسمح للمسجل بتقديم الإقرار الضريبي وفق البند(1/ثالثا) أعلاه.
رابعا:
1. يتولى الفريق الثاني مسؤولية تبليغ مضمون هذه الاتفاقية للإطراف المعنية بتطبيقها من أصحاب صيدليات او مستودعات او شركات او مصانع الأدوية ويعتبر كافة الصيادلة المسجلين لدى النقابة مبلغين بمضمون هذه الاتفاقية بانتهاء فترة شهر من تاريخ توقيعها.
2. إذا تختلف مستودعات او شركات او مصانع الأدوية عن قيامها بالتزاماتها المحددة في هذه الاتفاقية وذلك بالتأخر عن تحصيل او توريد ضريبة المبيعات نيابة عن أصحاب الصيدليات في الموعد المحدد ،يترتب ما يلي:
أ- التزام الصيدلية بدفع أصل الضريبة المترتبة عليها.
ب- التزام مستودعات او شركات او مصانع الأدوية دفع غرامة تعادل مثلي الضريبة غير المصرح عنها في الكشوف المشار إليها في البند(3/ثانيا) من الاتفاقية وغير الموردة للفريق الأول بالإضافة إلى غرامة تعادل (4) بالإلف من قيمة الضريبة عن كل أسبوع تأخير او جزء منه.
ج-التزام مستودعات او شركات او مصانع الأدوية بدفع غرامة تعادل (4) بالإلف من قيمة الضريبة المصرح عنها في البند(3/ثانيا)من الاتفاقية وغير موردة للفريق الأول عن كل أسبوع تأخير او جزء منه.
خامسا:
1. تقوم الدائرة بتدقيق الإقرارات الضريبية المقدمة من أصحاب الصيدليات المسجلة قبل تاريخ سريان هذه الاتفاقية .
2. يتم تشكيل لجنة من الدائرة والنقابة تجتمع دوريا وكلما دعت الحاجة لحل كافة القضايا المعلقة بالمحاكم وإنهاء كافة المطالبات كل على حدة بما يحقق العدالة لإطراف هذه الاتفاقية والخزينة على حد سواء.
سادسا : إلزامية هذه الاتفاقية ووحدة بنودها :
1.هذه الاتفاقية ملزمة لجميع الإطراف الموقعين عليها ولا تفقد قيمتها بتغيير هؤلاء الأشخاص وتعتبر جميع بنود هذه الاتفاقية وحدة واحدة.
2.لا يجوز تعديل أي بند من هذه الاتفاقية إلا بموافقة جميع الأطراف المعنية بها.
3.يجوز إعادة النظر في هذه الاتفاقية و أية أحكام أخرى تتعلق بها بعد مرور سنة من تطبيقها.
فارما جو معكم اينما كنتم ......
فارما جو تقدم لكم الاخبار فور وقوعها .....
اجعل فارما جو بيتك الثاني ......