الخميس, 24 أيار 2012   3. رجب 1433

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة واجمل تعليق

vtem news box

  متى سيتم صرف الادوية بهذه الطريقة ؟؟؟ وهل تعتقدون ان هذه الطريقة ستنجح لدينا في الدول العربية ؟؟؟ ثم ما هو مصير الصيدلاني ؟؟؟…

 

 

 

مقالات طبية وصحية

القائمة البريدية

  
أكدت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء لـ"السبيل" أمس، إقدام بعض الصيدليات على التلاعب بأثمان الأدوية الحقيقية المقرة من المؤسسة، ومحاولة بعضهم إخفاء أسعارها الأصلية من خلال إزالة "الليبل"، أو طمس الرقم المالي المختوم على العبوة.

 


وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة ضبطت خلال الفترة الماضية مجموعة من الصيادلة المخالفين، الذين يعمدون إلى "الغش" و"التزوير" أثناء الترويج لمنتجاتهم في مؤسساتهم الطبية، مؤكدين تحويلهم إلى القضاء.


وحصلت "السبيل" على توصيات رسمية صادرة عن "الغذاء والدواء"، تدعو إلى تكريس إلزامية تسعير العلاجات، واستصدار قانون يعاقب كل من تسول له نفسه من الصيادلة التلاعب في أثمان الأدوية المباعة أو إخفاء أسعارها، بالإحالة للمحكمة والغرامة من 1000-5000 دينار، فضلا عن فرض غرامة محسوبة على أساس الفرق ما بين السعر المخالف، والسعر المحدد من المؤسسة.


وتسعى "الغذاء والدواء" إلى إجراء تعديلات مقترحة على قانون الدواء والصيدلة يهدف إلى وضوح المواد المتعلقة بمعاقبة المخالفين.


وتنص المادة 33 على ما يلي:

أ. يحظر على الصيدلية مخالفة سعر الدواء المحدد من المؤسسة،

ب. على المؤسسة الصيدلانية أو الوكيل تقديم المعلومات الصحيحة اللازمة لتسعير الدواء وفقا لأسس التسعير الصادرة عن المؤسسة، جدية العقوبة.


ويعرف قانون الدواء والصيدلة، بتحديد مفهوم (التداول) للمواد الخاضعة للرقابة بما فيها الدواء. ويقصد بالتداول وفق القانون: الإنتاج، أو التصنيع، أو التحضير، أو المعالجة، أو التعبئة، أو التغليف، أو التجهيز، أو النقل، أو الحيازة، أو التخزين، أو التوزيع، أو العرض للبيع، أو البيع، أو الهبة، أو التبرع، أو الشراء، أو الاستيراد، أو الإدخال.


أما التعليمات الصادرة بموجب القانون فهي:

 تنظيم الإعلام الدوائي، ووضع مواصفات لعينات الأدوية وأسس اعتماد مواقع التصنيع، وأسس الوصفات والسجلات الطبية، وأسس تسجيل وتداول المستحضرات الصيدلانية المستخدمة في الطب النووي، وأسس إجازة وتجديد إجازة المستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينات و/أو المعادن، ومعايير مراقبة المواد الأولية لصناعة الأدوية، وتعليمات إجازة وتداول مواد التجميل والمستحضرات التجميلية الصيدلانية، وأسس تسجيل الأدوية النباتية وتجديد تسجيلها، وأسس إجازة المستحضرات النباتية، وأسس رصد الآثار الجانبية للأدوية، وأسس استيراد وتداول المستلزمات الطبية بما فيها المعقمات والمطهرات.


وفي سياق متصل، يحظر قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 تحت طائلة المسؤولية القانونية، تداول، أو استيراد، أو إدخال، أي دواء مزور إلى المملكة، بما في ذلك المناطق الحرة، والاقتصادية، والتنموية الخاصة، والعبور بالترانزيت، وكذلك الترويج، أو نشر إعلان لأي دواء مزور.


ويعتبر الدواء مزورا في أي من الحالات التالية: -

 إذا صنع في موقع غير معتمد أو في غير شركته الأصلية وبدون موافقتها، - إذا لم يحتو على المادة الفعالة أو على التركيز المقرر له، أو احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة البيان، - إذا حمل اسما تجاريا أو علامة تجارية أو بطاقة بيان مزورة أو مقلدة، - إذا ورد اسم بلد التصنيع على عبوة الدواء الداخلية أو الخارجية، مخالفا لبلد التصنيع الحقيقي.